للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ عُذْرٍ فَإِنْ رَكِبَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ سَعْيَهُ إنْ كَانَ قَرِيبًا فَإِنْ تَبَاعَدَ أَجْزَأَهُ وَأَهْدَى. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ وَاجِبٌ عَلَى مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ سَنَدٍ. الرَّابِعَةُ: الرَّمَلُ. الْخَامِسَةُ: تَقْبِيلُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ عَلَى مَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَعَدَّهُ بَعْضُهُمْ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ. السَّادِسَةُ: أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. السَّابِعَةُ: الدُّعَاءُ عَلَيْهِمَا. الثَّامِنَةُ: الْبُدَاءَةُ بِالصَّفَا.

وَأَمَّا مُسْتَحَبَّاتُهُ فَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتَحَبَّ مَالِكٌ لِمَنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ أَنْ يَتَوَضَّأ وَيَبْنِيَ، فَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ جَلَسَ فِي خِلَالِهِ أَوْ وَقَفَ لِحَدِيثٍ مَعَ غَيْرِهِ أَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ أَوْ بَاعَ أَوْ ابْتَاعَ بَنَى فِيمَا خَفَّ، وَإِنْ تَفَاحَشَ ابْتَدَأَ وَيَقْطَعُ لِفَرِيضَةٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ لَا لِغَيْرِهَا.

(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ السَّعْيِ إذَا قَرُبَ وَقْتُ الْوُقُوفِ فَإِنَّهُ (يَخْرُجُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الرَّيِّ وَهُوَ سَقْيُ الْمَاءِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِدُّونَ فِيهِ بِالْمَاءِ لِيَوْمِ عَرَفَةَ (إلَى مِنًى) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَمَنَّى كَشْفَ مَا نَزَلَ بِهِ مِنْ ذَبْحِ وَلَدِهِ، وَآدَمَ تَمَنَّى أَنْ يَلْتَقِيَ فِيهَا مَعَ

ــ

[حاشية العدوي]

صِحَّةَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ اتِّصَالِ السَّعْيِ بِالطَّوَافِ [قَوْلُهُ: فَإِنْ تَبَاعَدَ أَجْزَأَهُ وَأَهْدَى] فِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ دَمٌ لَا يَكُونُ سُنَّةً بَلْ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا اصْطِلَاحٌ [قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ طَوَافٌ وَاجِبٌ] أَيْ فَأَصْلُ الصِّحَّةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُوبِ الطَّوَافِ بَلْ كَوْنُهُ عَقِبَ الْوَاجِبِ سُنَّةً. [قَوْلُهُ: عَلَى مَا فِي الذَّخِيرَةِ] عَنْ سَنَدٍ إنَّمَا أَتَى بِذَلِكَ إشَارَةً إلَى مُقَابِلِ ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ عَقِبَ أَحَدِ الطَّوَافَيْنِ، إمَّا طَوَافُ الْقُدُومِ وَإِمَّا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، ثُمَّ أَقُولُ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ دَمٌ عِنْدَ وُقُوعِهِ عَقِبَ نَفْلٍ أَنْ يَكُونَ وُقُوعُهُ عَقِبَ وَاجِبٍ وَاجِبًا أَيْ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ وَيُجَابُ بِمَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: الثَّامِنَةُ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فَرْضٌ كَمَا تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: وَيَقْطَعُ لِفَرِيضَةٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الطَّوَافِ لِأَنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَكُونُ فِيهِ طَعْنٌ فَلِذَا قُلْنَا: يَقْطَعُ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَلَى بَعْدَ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَرِيضَةُ وَضَاقَ وَقْتُهَا

[قَوْلُهُ: التَّرْوِيَةُ] مَصْدَرٌ رَوَّاهُ بِالتَّشْدِيدِ فَيُقَالُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ أَرْوَيْته وَرَوَيْتُهُ. [قَوْلُهُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ] أَيْ سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. وَقَوْلُهُ: بِذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فَفِيهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ حَيْثُ أَرَادَ أَوَّلًا مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ذَاتِ الْيَوْمِ ثُمَّ رَجَعَ اسْمُ الْإِشَارَةِ إلَيْهِ مَرِيدًا مِنْهُ اللَّفْظَ الَّذِي هُوَ الِاسْمُ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ] ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ مَعَ أَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ أَقُولُ: وَفِي هَذَا بَحْثٌ لِأَنَّ عِلَّةَ التَّسْمِيَةِ إنَّمَا هِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِدُّونَ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ: وَالتَّرْوِيَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الرَّيِّ وَهُوَ سَقْيُ الْمَاءِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعِدُّونَ إلَخْ فَتَدَبَّرْ.

[قَوْلُهُ: مُشْتَقٌّ مِنْ الرَّيِّ] بِفَتْحِ الرَّاءِ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ، أَيْ مَصْدَرُ رُوِيَ مِنْ الْمَاءِ يَرْوِي رَيًّا، وَالِاسْمُ بِالْكَسْرِ أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ فَإِنْ قُلْت: كُلٌّ مِنْهُمَا مَصْدَرٌ قُلْت: الْمَزِيدُ يُشْتَقُّ مِنْ الْمُجَرَّدِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ سَقْيُ الْمَاءِ] أَيْ أَثَرُ سَقْيِ الْمَاءِ، فَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفُ مُضَافٍ وَيُقَالُ: رَجُلٌ رَيَّانُ وَامْرَأَةٌ رَيَّا، وِزَانُ غَضْبَانَ وَغَضْبَى.

[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ يَسْتَعِدُّونَ إلَخْ] أَيْ لِأَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَلِيلًا بِمِنًى، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لِأَنَّ تِلْكَ الْأَمَاكِنَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا آبَارٌ وَلَا عُيُونٌ، أَمَّا الْآنَ فَكَثُرَ جِدًّا وَاسْتَغْنَوْا عَنْ حَمْلِ الْمَاءِ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ: لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَرَوَّوْنَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ أَيْ يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَاتٍ اهـ[قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ] فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَبَهِ الِاسْتِخْدَامِ، وَقِسْ عَلَيْهِ مَا مَاثَلَهُ [قَوْلُهُ: تَمَنَّى كَشْفَ] أَيْ تَمَنَّى فِيهَا [قَوْلُهُ: مَنْ ذَبَحَ وَلَدَهُ] أَيْ مِنْ الْأَمْرِ بِذَبْحِ وَلَدِهِ [قَوْلُهُ: وَآدَمُ تَمَنَّى إلَخْ] أَيْ تَمَنَّى فِيهَا أَنْ يَلْتَقِيَ فِيهَا مَعَ حَوَّاءَ. فَقَوْلُهُ: فِيهَا يَتَنَازَعُهُ الْفِعْلَانِ قَبْلَهُ قَالَ تت: لِأَنَّهَا كَانَتْ بِجُدَّةِ وَهُوَ بِالْهِنْدِ، وَقَالَ قَبْلُ لِتَمَنِّي آدَمَ فِيهَا الِاجْتِمَاعَ بِحَوَّاءَ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: وَلَعَلَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ جَاءَ لِزِيَارَةِ الْبَيْتِ فَجَاءَ فِي ذَلِكَ لِمِنًى فَتَمَنَّى حِينَئِذٍ الِاجْتِمَاعَ بِهَا فَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ بِالْهِنْدِ وَيَتَمَنَّى فِيهَا الِاجْتِمَاعَ بِحَوَّاءَ اهـ. ثُمَّ أَقُولُ: وَحَيْثُ كَانَتْ عِلَّةُ التَّسْمِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>