يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ (الصُّبْحَ) أَوَّلَ الْوَقْتِ، أُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ الْبَيَاتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ
(ثُمَّ) بَعْدَ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنْ (يَقِفَ مَعَهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) وَيَجْعَلُ وَجْهَهُ أَمَامَ الْبَيْتِ. وَالْمَشْعَرُ جَبَلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَتْ تُشْعِرُ هَدَايَاهَا فِيهِ (يَوْمَئِذٍ) أَيْ يَوْمَ النَّحْرِ (بِهَا) أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ، أُطْلِقَ الْيَوْمُ عَلَى بَعْضِهِ وَهُوَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَى قُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَدْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى) ظَاهِرُهُ كَالْمُخْتَصَرِ جَوَازُ التَّمَادِي بِالْوُقُوفِ إلَى الْإِسْفَارِ، وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَقِفُ أَحَدٌ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ قَبْلَ ذَلِكَ. وَفِي الصَّحِيحِ مَا يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ
(وَ) الدَّافِعُ إلَى مِنًى إنْ كَانَ رَاكِبًا (يُحَرِّكُ دَابَّتَهُ) عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ (بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ) بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ لَا غَيْرَ وَهُوَ وَادٍ بَيْنَ
ــ
[حاشية العدوي]
حَيْثُ كَانَ وَمُقَابِلُهُ التَّفْصِيلُ أَنَّهُ إذَا طَمِعَ أَنْ يُصَلِّيَ إلَى الْمُزْدَلِفَةَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَخَّرَ الصَّلَاتَيْنِ إلَى أَنْ يَلِيَ، فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ صَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَقْتِهَا ذَكَرَ هَذَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ. [قَوْلُهُ: اُسْتُحِبَّ إلَخْ] كَذَا فِي تَحْقِيقِ الْمَبَانِي وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ لَا مُسْتَحَبَّةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَاحَظَ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَوَّلَ الْوَقْتِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: أُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يُطْلَبُ إلَخْ] وَأَمَّا النُّزُولُ فَهُوَ وَاجِبٌ قَالَ خَلِيلٌ فِي مَنْسَكِهِ. وَالظَّاهِرُ لَا يَخْفَى فِي النُّزُولِ إنَاخَةُ الْبَعِيرِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَطِّ الرِّحَالِ.
قَالَ الْحَطَّابُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَحْصُلْ لُبْثٌ أَمَّا إنْ حَصَلَ لُبْثٌ وَلَوْ لَمْ يُحَطَّ الرِّحَالَ بِالْفِعْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَافٍ، وَمَنْ تَرَكَ النُّزُولَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ لَزِمَهُ الدَّمُ وَمَنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
[قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ لَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ قِيلَ: سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضٌ.
قَالَ تت: فَعَلَى الْمَشْهُورِ لَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ فَرْضٌ يُفْسِدُ حَجَّهُ وَعَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ يَلْزَمُهُ دَمٌ. [قَوْلُهُ: جَبَلٌ] وَفِي الْحَطَّابِ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ الَّذِي بِالْمُزْدَلِفَةِ بَنَاهُ قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ أَيْ لِيَهْتَدِيَ بِهِ الْحُجَّاجُ الْمُقْبِلُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ [قَوْلُهُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ] أَيْ بِالْمَشْعَرِ، وَمَعْنَى الْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ أَيْ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الصَّيْدُ وَغَيْرُهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْحَرَمِ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ بَعْضٌ: وَهَلْ النَّدْبُ يَحْصُلُ بِالْوُقُوفِ وَإِنْ لَمْ يُكَبِّرْ وَيَدْعُ فَهُمَا مُسْتَحَبٌّ آخَرُ أَوْ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوُقُوفِ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا اهـ. قُلْت: وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلِ.
[قَوْلُهُ: يَوْمَئِذٍ] ظَرْفٌ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ الْمُقَدَّرَ أَوْ لِيَقِفَ. وَقَوْلُهُ: بِهَا ضَمِيرُهُ لِلْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّ الْمَشْعَرَ جَبَلٌ بِهَا.
[قَوْلُهُ: أَيْ يَوْمَ النَّحْرِ] الْمُسْتَفَادُ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرٌ لِيَوْمِ النَّحْرِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعْدُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْبَعْدِيَّةَ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ فَتَصْدُقُ بِقُرْبِ الطُّلُوعِ. وَلَيْسَ هَذَا مُرَادًا بِدَلِيلِ الْغَايَةِ فَأَرَادَ بِبَعْدُ أَيْ عَقِبَ أَيْ وَهُوَ مِنْ عَقِبِ صَلَاةِ الصُّبْحِ إلَخْ.
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَلَا يَقِفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ وَوَاسِعٌ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يَتَقَدَّمُوا أَوْ يَتَأَخَّرُوا لِمَا فِي مُسْلِمٍ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أُمَّ حَبِيبَةَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ خَوْفًا مِنْ الزَّحْمَةِ وَلِبُطْئِهِنَّ فِي السَّيْرِ. [قَوْلُهُ: إلَى قُرْبٍ إلَخْ] الْغَايَةُ خَارِجَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ثُمَّ يَدْفَعُ بِقُرْبِ طُلُوعٍ إلَخْ أَيْ يَدْفَعُ فِي قُرْبِ طُلُوعٍ إلَخْ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقُرْبَ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ، فَالْقُرْبُ الْخَارِجُ مَا كَانَ يُلْصِقُ الطُّلُوعَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الدَّفْعَ فِي الْقُرْبِ أَيْ الَّذِي بِلَصْقِ الْقُرْبِ الْخَارِجِ. [قَوْلُهُ: إلَى الْإِسْفَارِ] أَيْ إلَى دَاخِلِ الْإِسْفَارِ، فَبَعْضُ الْإِسْفَارِ كَانَ زَمَنًا لِلْوُقُوفِ. [قَوْلُهُ: إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الْإِسْفَارِ] أَيْ فَالْمَنْفِيُّ كُلٌّ مِنْهُمَا. فَقَوْلُهُ: قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا. [قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحِ مَا يَدُلُّ لِلْأَوَّلِ] أَيْ فَفِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَوَحَّدَهُ وَهَلَّلَهُ وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدُفِعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، أَيْ فَكَذَلِكَ يَكُونُ وُقُوفُنَا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ.
[قَوْلُهُ: بِبَطْنِ] أَيْ فِي بَطْنِ. [قَوْلُهُ: مُحَسِّرٍ] بِكَسْرِ السِّينِ اسْمُ فَاعِلٍ.
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ