للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا هُمْ فَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ

(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَرَكْعَتَيْهِ (يُقِيمُ بِمِنًى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بِلَيَالِيِهَا إنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَجِّلٍ، وَالْإِقَامَةُ هُنَا لُغَوِيَّةٌ فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَلَا يُتِمُّ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِنًى، وَلَا يَجُوزُ الْمَبِيتُ دُونَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مِنًى، وَاسْتَثْنَوْا مِنْ لُزُومِ الْبَيَاتِ بِمِنًى مَنْ وُلِّيَ السِّقَايَةَ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ الْبَيَاتَ بِمَكَّةَ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ وَلِلرُّعَاةِ» . ابْنُ حَبِيبٍ: وَأَرْخَصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَنْصَرِفُوا بَعْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَأْتُونَ ثَالِثَهُ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمَيْنِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَوْ يَرْمُونَ بِاللَّيْلِ.

(فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ (رَمَى الْجَمْرَةَ) الْأُولَى (الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَرْمِي) بَعْدَهَا (الْجَمْرَتَيْنِ) فَيَبْدَأُ بِالْوُسْطَى ثُمَّ يَخْتِمُ بِالثَّالِثَةِ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ (كُلُّ جَمْرَةٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ) أَيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ (وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ بِإِثْرِ الرَّمْيِ فِي الْجَمْرَةِ الْأُولَى) الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى (وَ) فِي الْجَمْرَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ الْوُسْطَى. تَنْبِيهٌ:

ع: قَوْلُهُ فَإِذَا زَالَتْ إلَخْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ رَمَى أَجْزَأَهُ.

وَقَالَ ق: قَوْلُهُ فَإِذَا زَالَتْ يُرِيدُ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِذَا رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِهِ وَيُعِيدُ بَعْدَ الزَّوَالِ كَمَا إذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ. (وَلَا يَقِفُ) لِلدُّعَاءِ (عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَلْيَنْصَرِفْ) أَيْ يَذْهَبْ أَمَامَهُ وَلَا يَرْجِعُ خَلْفَهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الْوُقُوفِ

ــ

[حاشية العدوي]

طَافَ لِلْقُدُومِ وَقَدْ أَحْرَمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ أَوْ التَّنْعِيمِ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَرْمُلَ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ وَسُنَّةُ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ.

[قَوْلُهُ: فَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ] أَيْ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ.

[قَوْلُهُ: بِلَيَالِيِهَا] فَلَوْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِيهَا لَزِمَهُ دَمٌ. [قَوْلُهُ: إنْ كَانَ غَيْرَ مُتَعَجِّلٍ] أَيْ وَيَوْمَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ. [قَوْلُهُ: وَالْإِقَامَةُ هُنَا لُغَوِيَّةٌ] أَيْ لَا شَرْعِيَّةٌ إذْ لَوْ كَانَتْ شَرْعِيَّةً لَأَتَمَّ فِيهَا. [قَوْلُهُ: وَلِلرُّعَاةِ] كَذَا فِي نُسَخٍ بِاللَّامِ وَالْأَوْلَى حَذْفُهَا لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ وُلِّيَ السِّقَايَةَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: وَأُرَخِّصُ لِلرُّعَاةِ إلَخْ] قَالَ عج: وَانْظُرْ هَلْ هَذِهِ الرُّخْصَةُ جَائِزَةٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وتت أَنَّهَا جَائِزَةٌ. [قَوْلُهُ: فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمَيْنِ] أَيْ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ، ثُمَّ إنْ شَاءُوا تَعَجَّلُوا فَيَسْقُطُ عَنْهُمْ رَمْيُ الرَّابِعِ، وَإِنْ شَاءُوا أَقَامُوا لِلْيَوْمِ الرَّابِعِ فَيَرْمُونَهُ مَعَ النَّاسِ، وَأَمَّا أَهْلُ السِّقَايَةِ فَيَرْمُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَهْلَ السِّقَايَةِ إنَّمَا يُرَخَّصُ لَهُمْ فِي تَرْكِ الْبَيَاتِ بِمِنًى لَا فِي تَرْكِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ أَيَّامِ الرَّمْيِ فَيَبِيتُونَ بِمَكَّةَ وَيَرْمُونَ الْجِمَارَ نَهَارًا وَيَعُودُونَ بِمَكَّةَ كَمَا فِي الطِّرَازِ، وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ إعْدَادُ الْمَاءِ لِلشَّارِبِينَ وَلَا يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ لَهُ مَالٌ يَخَافُ ضَيَاعَهُ أَوْ أَمْرٌ يَخَافُ فَوْتَهُ أَوْ مَرِيضٌ يَتَعَاهَدُهُ أَوْ إعْدَادُ أَكْلٍ، فَمَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

[قَوْلُهُ: وَقَالَ مُحَمَّدٌ إلَخْ] مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مُبَيِّنًا لَهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ. يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَيَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا لَيْلًا فَيَرْمُوا مَا فَاتَهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ كَمَا قَالَ بَعْضٌ وِفَاقٌ لِلْمَذْهَبِ لِأَنَّهُ إذَا أَرْخَصَ لَهُمْ فِي تَأْخِيرِ الْيَوْمِ الثَّانِي فَرَمْيُهُمْ بِاللَّيْلِ أَوْلَى.

[قَوْلُهُ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ] أَيْ نَدْبًا تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا وَيُنْدَبُ الْمُبَادَرَةُ بِرَمْيِ الثَّانِيَةِ عَقِبَ الْأُولَى وَبِالثَّالِثَةِ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ شَرْطُ صِحَّةٍ، فَإِنْ نَكَسَ بَطَلَ رَمْيُ الْمُقَدَّمَةِ عَنْ مَحِلِّهَا وَلَوْ سَهْوًا. [قَوْلُهُ: وَيَقِفُ لِلدُّعَاءِ إلَخْ] أَيْ وَيُنْدَبُ أَنْ يَقِفَ لِلدُّعَاءِ أَيْ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. [قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ إلَخْ] كُلٌّ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ وَالْأَقْفَهْسِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَا يُفِيدُ كَوْنَ الرَّمْيِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يُفِيدُهُ لِأَنَّ إذَا ظَرْفٌ بِمَعْنَى وَقْتٍ ضُمِّنَتْ مَعْنَى الشَّرْطِ نَحْوُ إذَا جِئْت أَكْرَمْتُك. [قَوْلُهُ: وَلْيَنْصَرِفْ] أَيْ سَرِيعًا عَقِبَ رَمْيِهَا مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>