شُبْهَةً فِي مَالِهِ، إذْ لَا تُقْطَعُ إذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِهِ.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا) يَتَزَوَّجُ (الرَّجُلُ أَمَتَهُ) أَيْ أَمَةَ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا هُوَ مِلْكُ الْمَنَافِعِ، وَهُوَ الْبُضْعُ، وَالْمِلْكُ إنَّمَا هُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ بِكَمَالِهَا فَمِلْكُ الْمَنَافِعِ دَاخِلٌ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَلَا فَائِدَةَ لِلنِّكَاحِ.
(وَ) كَذَلِكَ (لَا) يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ (أَمَةَ وَلَدِهِ) لِلشُّبْهَةِ الَّتِي لَهُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلِذَا لَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُحَدُّ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ إنْ احْتَاجَ، فَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةَ نَفْسِهِ فَإِنَّ وَقَعَ مَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِثْلُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَمَتِهِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَكَذَا إنْ طَرَأَ الْمِلْكُ بَعْدَ التَّزْوِيجِ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهِمَا.
(وَلَهُ) أَيْ وَيُبَاحُ لِلرَّجُلِ (أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ) الْحُرِّ، وَإِنْ عَلَا، إنْ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا الْوَالِدُ بِوَطْءٍ أَوْ قُبْلَةٍ أَوْ مُبَاشَرَةٍ (وَ) كَذَا يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ (أَمَةَ أُمِّهِ) الْحُرَّةِ، وَإِنْ عَلَتْ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِهِمَا، إذْ لَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِهِمَا قُطِعَ أَوْ زَنَى بِأَمَةِ أَحَدِهِمَا حُدَّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِهِمَا خَوْفُ الْعَنَتِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ يُعْتَقُ عَلَى أَبَوَيْهِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ إذَا كَانَا عَبْدَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلسَّيِّدِ.
(وَ) يُبَاحُ (لَهُ) أَيْضًا (أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَ امْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا كَانَتْ الْبِنْتُ مَعَهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ، وَانْفَصَلَتْ مِنْ الرَّضَاعِ، أَمَّا إذَا تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ تُرْضِعُهَا أَوْ طَلَّقَهَا الْأَبُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ بِرَجُلٍ، وَأَوْلَدَهَا بِنْتًا، فَهَلْ لِابْنِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَذِهِ الْبِنْتَ أَمْ لَا، فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْجَوَازُ وَاسْتُظْهِرَ الْمَنْعُ وَالْكَرَاهَةُ احْتِيَاطًا، ثُمَّ ذَكَرَ عَكْسَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: (وَتَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ابْنَ زَوْجَةِ أَبِيهَا مِنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ أَبِيهَا هَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا أَبُوهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَلَدِ مِنْ الرَّضَاعِ، أَمَّا إذَا تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ تُرْضِعُهُ فَهُوَ أَخُو الرَّبِيبَةِ مِنْ الرَّضَاعِ.
(وَيَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ) الْمُسْلِمَيْنِ (نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ) اتِّفَاقًا فِي حَقِّ الْحُرِّ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ
ــ
[حاشية العدوي]
بِالْوَلَدِ الْجِنْسُ فَيَشْمَلُ ابْنَ ابْنِهَا، وَإِنْ نَزَلَ، وَيَشْمَلُ الْأُنْثَى أَيْضًا [قَوْلُهُ: إذْ لَوْ مَاتَ لَوَرِثَتْهُ] هَذَا التَّعْلِيلُ مَوْجُودٌ فِي تَزَوُّجِ الرَّجُلِ أَمَةَ وَالِدِهِ مَعَ أَنَّهُ مَاضٍ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ] لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ كَامِلَةً أَوْ مُبَعَّضَةً قِنَّةً مَحْضَةً، أَوْ ذَاتَ شَائِبَةٍ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَاتِبَةِ كَانَ الرَّجُلُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا [قَوْلُهُ: لِأَنَّ النِّكَاحَ] أَيْ الْعَقْدَ، وَقَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ مِلْكٌ أَيْ سَبَبُ مِلْكٍ [قَوْلُهُ: الْمَنَافِعِ إلَخْ] الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا هُوَ مِلْكُ الِانْتِفَاعِ بِالْبُضْعِ [قَوْلُهُ: فَمِلْكُ الْمَنَافِعِ دَاخِلٌ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ] أَيْ فَالْمُرَادُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ مَا يَشْمَلُ مِلْكَ ذَاتِهَا بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَمِلْكِ الِانْتِفَاعِ، فَالْأَوْلَى أَيْضًا أَنْ يُعَبِّرَ بِالِانْتِفَاعِ، وَقَوْلُهُ فَلَا فَائِدَةَ إلَخْ هَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تُنْتِجُ عَدَمَ الْجَوَازِ.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُحَدُّ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ] أَيْ أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَوْ وَطِئَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَطْءِ الْوَلَدِ عَلَى الرَّاجِحِ [قَوْلُهُ: مِثْلَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَمَتِهِ] أَيْ أَوْ أَمَةِ فَرْعِهِ.
[قَوْلُهُ: أَيْ وَيُبَاحُ لِلرَّجُلِ] أَيْ فَاللَّامُ لِلْإِبَاحَةِ، وَهَلْ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَمَةً وَرِثَهَا الِابْنُ هَلْ يَطَؤُهَا، أَوْ لَا فَنَقُولُ لَا يَخْلُو بِأَنْ يُعْلِمَهُ أَنَّهُ قَارَبَهَا أَمْ لَا فَإِنْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَلِيَّةَ فَلَا يَقْرَبُهَا " وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا جَازَ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْعَلِيَّةِ أَنَّهَا لَا تُرَادُ إلَّا لِلْوَطْءِ، وَالْغَالِبُ فِي الْوَخْشِ أَنَّهَا لَا تُرَادُ إلَّا لِلْخِدْمَةِ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: أَمَةَ وَالِدِهِ، وَأَمَةَ أُمِّهِ] أَيْ حَيْثُ كَانَتْ مُسْلِمَةً.
وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ احْتِرَازًا عَنْ الرَّقِيقَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ الْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَتِهِمَا؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَمْلِكَاهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهِمَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ عَبْدًا لَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةَ وَالِدِهِ وَأُمِّهِ، وَلَوْ رَقِيقَيْنِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّ وَلَدَهُ يُعْتَقُ عَلَى أَبَوَيْهِ] يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ نِكَاحِ الْحُرِّ أَمَةَ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ؛ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يُعْتَقُ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ الرَّشِيدَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ إلَّا الْأَصْلُ، وَإِنْ عَلَا وَالْفَرْعُ، وَإِنْ سَفَلَ، وَالْحَاشِيَةُ الْقَرِيبَةُ، وَهِيَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لَا أَوْلَادُهُمْ، وَلَا الْأَعْمَامُ، وَلَا الْعَمَّاتُ.
[قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ] وَمَوْضُوعُهَا أَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْقَطِعْ، وَقَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ ضَعِيفٌ، وَقَوْلُهُ: وَالْمَنْعُ هُوَ الرَّاجِحُ، وَهُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ خَلِيلٌ وَلِذَا اقْتَصَرَ تت عَلَيْهِ مُعَلِّلًا لَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُمَا فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَلَدِ إلَخْ] أَيْ أَوْ تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ تُرْضِعُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ وَطْءٌ فَإِنَّهَا تَحِلُّ.
[قَوْلُهُ: نِكَاحُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ] أَيْ أَوْ بَعْضُهُمْ حَرَائِرُ وَبَعْضُهُنَّ إمَاءٌ وَسَوَاءٌ جَمَعَهُمَا فِي عَقْدٌ أَوْ عُقُودٌ [قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي حَقِّ الْعَبْدِ]