للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ فَلَهَا الصَّدَاقُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَدْخُولٍ بِهَا لَهَا الصَّدَاقُ، وَمُنْتَهَى الْفَسْخِ فِي الْحَجِّ الْإِفَاضَةُ، وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ.

(وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ) وَالْمَرِيضَةُ مَرَضًا مَخُوفًا، وَهُوَ الَّذِي يُحْجَرُ فِيهِ عَنْ مَالِهِ اتِّفَاقًا إنْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ يُشْرِفْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ نِكَاحَ الْمَرِيضِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى امْرَأَةٍ تَقُومُ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ الْآخَرُ يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ وَلَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا (وَ) إذَا قُلْنَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ (يُفْسَخُ) ظَاهِرُهُ قَبْلَ الْبِنَاء، وَبَعْدَهُ عَثَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ الصِّحَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ، أَنَّهُ إذَا عَثَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الصِّحَّةِ لَا يُفْسَخُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا، وَهَلْ بِطَلَاقٍ أَوْ بِغَيْرِهِ قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ يَبْنِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا (وَإِنْ بَنَى بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ فِي الثُّلُثِ مُبَدَّأُ) ع يُرِيدُ صَدَاقَ الْمِثْلِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.

وَقَالَ ج: ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ لَهَا الْمُسَمَّى، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ قُلْت وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى، وَأَنَّ الْمَرِيضَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ

ــ

[حاشية العدوي]

التَّوْكِيلِ.

قَالَ عج. وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَالْقَاضِي يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُحْرِمًا، وَيُوَكِّلُ حَلَالًا فَيَصِحُّ عَقْدُ الْوَكِيلِ الْحَلَالِ [قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ] ، وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ [قَوْلُهُ: بِطَلَاقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمُخْتَلَفَ فِي فَسْخِهِ بِطَلَاقٍ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُجِيزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْكِحَ، وَيُنْكِحَ [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَالْخِلَافُ فِي كُلٍّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ [قَوْلُهُ: وَلَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ] إنَّمَا ذَكَرَهُ رَدًّا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي مِنْ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ قِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بِجَامِعِ الِاسْتِعْجَالِ قَبْلَ الْأَوَانِ [قَوْلُهُ: فَلَهَا الصَّدَاقُ] أَيْ الْمُسَمَّى [قَوْلُهُ: الْإِفَاضَةُ] أَيْ إنْ كَانَ قَدَّمَ السَّعْيَ، وَإِلَّا فَبَعْدَ تَمَامِ السَّعْيِ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إذَا حَصَلَ بَعْدَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ بَعْدَ السَّعْيِ وَالطَّوَافِ، وَقَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إنْ قَرُبَ لَا إنْ بَعُدَ، وَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِبَلَدِهِ كَمَا قَالَ عج أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِ الرُّجُوعِ [قَوْلُهُ: وَفِي الْعُمْرَةِ السَّعْيُ] أَيْ، وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ.

[قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ] يَلْحَقُ بِهِ فِي الْمَنْعِ كُلُّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ حَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ وَمُقَرَّبٍ لِقَطْعٍ وَمَحْبُوسٍ لَا لِقَتْلٍ: وَحَامِلِ سِتَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَا لَهَا؛ لِأَنَّهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ [قَوْلُهُ: مَخُوفًا] مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ أَيْ الْمَخُوفَ مِنْهُ فَحَذَفَ الْجَارَ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ فَاتَّصَلَ بِعَامِلِهِ وَاسْتَعْمَلَ الشَّارِحُ هُنَا صِيغَةَ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَهُوَ مَطْرُوقٌ، وَإِنْ كَانَ لِلسَّبَبَيْنِ فِيهِ نِزَاعٌ.

[قَوْلُهُ: إنْ أَشْرَفَ] رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ اتِّفَاقًا إنْ أَشْرَفَ [قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ يُشْرِفْ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِفًا يَجُوزُ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ، أَوْ فِي الْإِصَابَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ [قَوْلُهُ: وَلَوْ احْتَاجَ إلَى امْرَأَةٍ إلَخْ] هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ رَجُلٌ مَرِيضًا وَزَوْجَتُهُ حَامِلٌ وَطَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَيْثُ لَمْ تَقْرَبْ مِنْ الْوِلَادَةِ.

وَأَمَّا لَوْ قَرُبَتْ مِنْهَا مُنِعَ. وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَلَا يَجُوزُ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا إرْثُهَا لَهُ تَبَعٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُ الْحَامِلِ؛ لِأَنَّهَا وَارِثٌ مُسْتَقِلٌّ كَذَا قُرِّرَ وَانْظُرْهُ [قَوْلُهُ: وَشَهَرَ فِي إلَخْ] ، وَهُوَ الرَّاجِحُ [قَوْلُهُ: حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ أَمْ لَا] أَيْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ، وَهِيَ إدْخَالُ وَارِثٍ لَمْ تُؤْمَنْ، لِجَوَازِ عِتْقِ الْأَمَةِ، وَإِسْلَامِ الْكِتَابِيَّةِ فَيَصِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، لَا يُقَالُ الْحَقُّ لِلْوَارِثِ فَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِإِجَازَتِهِ كَالتَّبَرُّعِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ إخْرَاجُ الْمَالِ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَعْلَمَ الْوَارِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيَحْتَمِلُ مَوْتَ الْمُجِيزِ وَحُدُوثَ وَارِثٍ غَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: وَهَلْ بِطَلَاقٍ] ، وَهُوَ الرَّاجِحُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَذَا، قُرِّرَ، وَقَوْلُهُ أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ [قَوْلُهُ: مُبَدَّأٌ] فِي هَذَا الْكَلَامِ نَظَرٌ إذْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الثُّلُثِ فَكُّ الْأَسِيرِ وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ [قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّ الْمَرِيضَةَ لَهَا بِالدُّخُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>