للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُخُولُ الذَّكَرِ، وَالْإِفْضَاءُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَسْلَكُ الْبَوْلِ وَمَسْلَكُ الْجِمَاعِ وَاحِدًا.

وَالِاسْتِحَاضَةُ، وَهِيَ كَمَا تَقَدَّمَ جَرَيَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْحَيْضِ، وَهِيَ تَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ الْجِمَاعِ، وَالْبَخَرُ، وَهُوَ نَتْنُ الْفَرْجِ وَإِذَا أَنْكَرَتْ دَعْوَى عَيْبِهَا فَمَا كَانَ ظَاهِرًا كَالْجُذَامِ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا أُثْبِتَ بِالرِّجَالِ، وَمَا كَانَ بِسَائِرِ جَسَدِهَا غَيْرِ الْفَرْجِ أُثْبِتَ بِالنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ بِالْفَرْجِ فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ: تُصَدَّقُ وَعَنْ مَالِكٍ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ (فَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ) بِاَلَّتِي (بِهَا) شَيْءٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ (وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَمْ يَعْلَمْ بِهِ) عِنْدَ الدُّخُولِ (وَدَى) أَيْ دَفَعَ (صَدَاقَهَا وَرَجَعَ بِهِ) مَعْنَى كَلَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ جَمِيعَ الصَّدَاقِ ثُمَّ يَرْجِعَ بِهِ (عَلَى أَبِيهَا) إنْ كَانَ زَوَّجَهَا لَهُ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَا يَرْجِعُ الْأَبُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ إذَا كَانَتْ غَائِبَةً حِينَ التَّزْوِيجِ أَمَّا إذَا زَوَّجَهَا بِحُضُورِهَا، وَكَتَمَا الْعَيْبَ فَيُخَيَّرُ الزَّوْجُ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ عَلَيْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ، وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْوَلِيِّ رَجَعَ الْوَلِيُّ عَلَيْهَا.

(وَكَذَلِكَ) مِثْلُ رُجُوعِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ فِي الْحُكْمِ (إنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا أَخُوهَا) فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية العدوي]

وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ تَكُونُ عَظْمًا فَيَعْسُرُ عِلَاجُهَا. [قَوْلُهُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَسْلَكُ الْبَوْلِ إلَخْ] ، وَأَوْلَى اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْبَوْلِ وَمَخْرَجِ الْغَائِطِ إلَّا أَنْ لَا يُقَالَ لَهُ إفْضَاءٌ. [قَوْلُهُ: وَالِاسْتِحَاضَةُ] هَذَا خِلَافُ الْمَذْهَبِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ، وَلَوْ أَتَى بَدَلَهَا بِالْفِعْلِ لَكَانَ صَوَابًا، وَهُوَ لَحْمٌ يَبْرُزُ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ يُشْبِهُ أُدْرَةَ الرَّجُلِ، وَلَا تَسْلَمُ غَالِبًا مِنْ رَشْحٍ، وَقِيلَ رَغْوَةٌ فِي الْفَرْجِ تَحْدُثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ.

فَإِنْ قُلْت هَذِهِ الْأُمُورُ إنَّمَا تُدْرَكُ بِالْوَطْءِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا قُلْت الْوَطْءُ الدَّالُ عَلَى الرِّضَا هُوَ الْحَاصِلُ بَعْدَ عِلْمٍ مُوجِبٍ الْخِيَارَ لَا الْحَاصِلِ قَبْلَهُ. [قَوْلُهُ: وَالْبَخَرُ، وَهُوَ نَتْنُ الْفَرْجِ] .

وَأَمَّا نَتْنُ الْفَمِ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ عَلَى الْمَذْهَبِ بِخِلَافِ بَابِ الْبَيْعِ فَهُوَ عَيْبٌ كَانَ بِالْفَمِ أَوْ بِالْفَرْجِ وَلَا رَدَّ بِحَرْقِ الْفَرْجِ وَالسَّوَادِ وَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ الْفَادِحِ وَالْعَمَى وَالثُّيُوبَةِ، وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ يَظُنُّهَا بِضِدِّ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ شَرَطَ السَّلَامَةَ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ عَيَّنَ مَا شَرَطَ السَّلَامَةَ مِنْهُ أَوْ قَالَ مِنْ الْعُيُوبِ أَوْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ شَرْطِ السَّلَامَةِ إذَا ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَالْعُرْفُ لَيْسَ كَالشَّرْطِ، وَذَلِكَ أَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ، وَإِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ السَّلَامَةَ مِنْ تِلْكَ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا تُرَدُّ إلَّا بِالشَّرْطِ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا شَرَطَهُ، فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ أَوْ يُفَارِقَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْبِنَاءِ رُدَّتْ لِصَدَاقِ مِثْلِهَا مَا لَمْ يَكُنْ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُسَمَّى فَلَيْسَ كَالْعَيْبِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. [قَوْلُهُ: فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ تُصَدَّقُ] أَيْ بِيَمِينٍ، وَلَهَا أَنْ تَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا النِّسَاءُ، إلَّا إذَا أَتَى الزَّوْجُ بِامْرَأَةٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَرَضِيَتْ فَيُعْمَلُ بِذَلِكَ، وَلَا تُصَدَّقُ حِينَئِذٍ.

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَتْ الشَّهَادَةُ بَعْدَ حَلِفِهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ، وَلَا يَكُونُ تَعَمُّدُهُمَا النَّظَرَ جُرْحَةً، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرُ لِفَرْجِ الْمَرْأَةِ، وَلَوْ رَضِيَتْ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَنَفْعٍ شَرْعِيٍّ فَعَلَى، هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَعَنْ مَالِكٍ تَنْظُرُهَا النِّسَاءُ أَيْ جَبْرًا وَنُسِبَ هَذَا الْقَوْلُ لِسَحْنُونٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ الْعَيْبِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ كَمَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ النِّسَاءَ الْجِنْسَ فَيُصَدَّقُ بِالْوَاحِدَةِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ دَخَلَ الزَّوْجُ] أَيْ الزَّوْجُ الْبَالِغُ بِهَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ الْمُطِيقَةِ.

[قَوْلُهُ: وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ] أَيْ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ بَعْدَ عِلْمِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَدْخُلْ وَرَدَّهَا فَلَا صَدَاقَ، إذَا كَانَ الرَّدُّ بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَأَمَّا بِهِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ. [قَوْلُهُ: مَعْنَى كَلَامِهِ] إنَّمَا احْتَاجَ لِذَلِكَ لِكَوْنِ وَدَى فِعْلًا مَاضِيًا فِي مَعْنَى يُؤَدِّي وَلَيْسَ صَرِيحًا فِي اللُّزُومِ مَعَ أَنَّهُ الْمُرَادُ. [قَوْلُهُ: ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَبِيهَا] أَيْ يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِجَمِيعِهِ عَلَى أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي غَرَّهُ وَدَلَّسَ عَلَيْهِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ النِّكَاحِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا. [قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا] ، وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ، وَلَوْ مَاتَ، وَلَمْ يُخْلِفْ شَيْئًا. [قَوْلُهُ: وَكَتَمَا الْعَيْبَ] أَيْ لَمْ يُخْبِرَا بِهِ. [قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ] أَيْ أَوْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ عَلَيْهَا فَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ لَكِنْ إذَا رَجَعَ عَلَيْهَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْجَمِيعِ إلَّا رُبُعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>