للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخُ وَحُكْمُهَا الْجَوَازُ اتِّفَاقًا، وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْغَيْبَةِ، وَالْحُضُورِ فِي الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْكِرَاءِ، وَالِاكْتِرَاءِ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ مُفَاوَضَةٌ. الثَّانِي: شِرْكَةُ عِنَانٍ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَإِلَيْهَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ بِالْأَمْوَالِ) الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ إجْمَاعًا وَبِالطَّعَامِ الْمُتَّفِقِ صِفَةً وَنَوْعًا

ــ

[حاشية العدوي]

الْأَطْفَالِ إذَا كَانَ كُلٌّ يُحَفِّظُ الْقُرْآنَ، وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يُحَفِّظُ النِّصْفَ الْأَعْلَى، وَالْآخَرُ الْأَسْفَلَ قِيلَ: لَا يَجُوزُ وَقِيلَ: يَجُوزُ حَيْثُ وُجِدَ مَنْ يَقْرَأُ مِنْ الْأَعْلَى وَمَنْ يَقْرَأُ مِنْ الْأَسْفَلِ لِحُصُولِ التَّعَاوُنِ. [قَوْلُهُ: مُفَاوَضَةً] بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا مِنْ تَفَاوَضَ الرَّجُلَانِ فِي الْحَدِيثِ إذَا شَرَعَا فِيهِ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخُ] فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ بِالْأَمْوَالِ صَادِقٌ بِهَا كَمَا يَصْدُقُ بِالْعِنَانِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ إلَخْ] أَيْ ذُو أَنْ يَجْعَلَ؛ لِأَنَّ شِرْكَةَ الْمُفَاوَضَةِ مُحْتَوِيَةٌ عَلَى ذَلِكَ لَا أَنَّهَا نَفْسُ ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ كَوْنِ الرِّبْحِ، وَالْخُسْرِ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ، فَمَتَى دَخَلَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَسَدَتْ، وَأَمَّا إنْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ سَكَتَا فَلَا تَفْسُدُ قَالَ عج. وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ: أَنْ يَجْعَلَ مَا إذَا اشْتَرَطَ كُلٌّ عَلَى صَاحِبِهِ الْمُرَاجَعَةَ فَيُقَالُ لَهَا شِرْكَةُ عِنَانٍ بَقِيَ مَا إذَا قَالَا: اشْتَرَكْنَا مُقْتَصِرَيْنِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مِنْ شِرْكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ، وَإِنْ شَرَطَا نَفْيَ الِاسْتِبْدَادِ فَعِنَانٌ، وَلَكِنْ فِي ابْنِ نَاجِي وَابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ فِي قَوْلِ: كُلُّ تَصَرُّفٌ مُقْتَصِرِينَ عَلَيْهِ قَوْلَيْنِ فِي كَوْنِهَا مُفَاوَضَةً أَمْ لَا اهـ.

وَاسْتَظْهَرَ عج الْفَسَادَ فِيمَا إذَا اُشْتُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا نَفْيُ الِاسْتِبْدَادِ، وَأُطْلِقَ لِلْآخَرِ التَّصَرُّفُ وَلَا يُفْسِدُ شِرْكَةَ الْمُفَاوَضَةِ انْفِرَادُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِمَالٍ يَعْمَلُ فِيهِ لِنَفْسِهِ عَلَى حِدَةٍ إذَا اسْتَوَيَا فِي عَمَلِ الشِّرْكَةِ. [قَوْلُهُ: وَالْكِرَاءِ، وَالِاكْتِرَاءِ] أَيْ وَغَيْرُ ذَلِكَ كَأَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ سِلْعَةً اشْتَرَاهَا هُوَ أَوْ صَاحِبُهُ بِمَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَابَاةً فَتَكُونُ كَالْمَعْرُوفِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا جَرَّ بِهِ نَفْعًا لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا لَزِمَهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْهُ إقَالَتُهُ خَوْفَ عَدْمِ الْغَرِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ النَّظَرِ.

[قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْعَيْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ] أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْثَرِ أَيْ مِنْ عِنَانِ الْفَرَسِ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخَذَ بِعِنَانِ صَاحِبِهِ أَيْ بِلِجَامِهِ، وَبِفَتْحِهَا أَيْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ الْأَكْثَرِ مِنْ عَنَّ يَعِنُّ إذَا عَرَضَ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: الدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ] يَحْتَمِلُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ أَنَّ الدَّنَانِيرَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَقَطْ أَوْ الدَّرَاهِمَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَقَطْ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِهَا أَيْ ذَهَبًا وَوَرِقًا مِنْ جَانِبٍ وَمِنْ الْآخَرِ كَذَلِكَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْقَدْرِ، وَالصِّفَةِ، فَيُشْتَرَطُ مُسَاوَاةُ ذَهَبِ أَحَدِهِمَا لِذَهَبِ الْآخَرِ وَزْنًا وَصَرْفًا وَقِيمَةً وَفِضَّةِ أَحَدِهِمَا لِفِضَّةِ الْآخَرِ كَذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ فِيمَا ذُكِرَ عَمِلَا عَلَى الْقِيمَةِ، وَالصَّرْفِ أَوْ لَمْ يَعْمَلَا عَلَيْهِمَا بِأَنْ عَمِلَا عَلَى الْوَزْنِ وَأَلْغَيَا مَا ذُكِرَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا وَزْنًا أَدَّى إلَى بَيْعِ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا، وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ وَقْتَ الْمُعَاقَدَةِ وَلَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ ذَلِكَ.

[وَاعْلَمْ] أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ وَزْنِهِمَا وَقِيمَتِهَا وَصَرْفِهِمَا أَنْ يَكُونَ مَا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا مُتَّفِقًا فِيمَا ذُكِرَ مَعَ مَا أَخْرَجَهُ الْآخَرُ أَوْ مَعَ مَا يُقَابِلُهُ مِمَّا أَخْرَجَهُ الْآخَرُ لَا الْأَوَّلُ فَقَطْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِثْقَالَيْنِ، وَالْآخَرُ عَشَرَةً وَأَخَذَ كُلٌّ قَدْرَ نَصِيبِهِ فَلَا يَجُوزُ مَعَ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَلَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا بَالَ لَهُ وَلَا يُقْصَدُ فِي الصَّرْفِ أَوْ الْقِيمَةِ لَا الْوَزْنِ سَوَاءٌ جَعَلَاهَا عَلَى وَزْنِ رَأْسِ الْمَالَيْنِ وَأَلْغَيَا مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ أَوْ عَمِلَاهَا عَلَى فَضْلِ مَا بَيْنَ السِّكَّتَيْنِ، وَلِلَّخْمِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ الْيَسِيرُ فِيهِ أَيْضًا، وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ إذَا اجْتَمَعَ الْيَسِيرُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا.

تَنْبِيهٌ:

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الصَّرْفُ تَفْسُدُ، وَإِذَا وَقَعَتْ فُسِخَتْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ رَأْسُ مَالِهِ بِعَيْنِهِ فِي سِكَّتِهِ، وَالرِّبْحُ بِقَدْرِ وَزْنِ رَأْسِ مَالِهِ لَا عَلَى فَضْلِ السِّكَّةِ، وَكَذَا لَا تَجُوزُ بِتِبْرٍ وَمَسْكُوكٍ، وَلَوْ تَسَاوَيَا وَزْنًا إنْ كَثُرَ فَضْلُ السِّكَّةِ، وَإِنْ سَاوَتْهَا جَوْدَةُ التِّبْرِ فَقَوْلَانِ، وَكَذَا لَا تَجُوزُ بِذَهَبٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَوَرِقٍ مِنْ الْآخَرِ كَذَلِكَ، وَلَوْ عَجَّلَ كُلٌّ مَا أَخْرَجَهُ لِاجْتِمَاعِ الشِّرْكَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>