للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَكُونَ بِلَفْظِ سَاقَيْت فَلَا تَنْعَقِدُ بِ عَامَلْتُكَ وَنَحْوِهِ، وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ فِي الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ الَّتِي تُجْنَى ثِمَارُهَا وَيَبْقَى أَصْلُهَا كَالنَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (فِي الْأُصُولِ) وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ قَبْلَ طِيبِ الثَّمَرَةِ وَقَبْلَ جَوَازِ بَيْعِهَا لِأَنَّهُ إذَا جَازَ بَيْعُهَا لَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ لِلْمُسَاقَاةِ، وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَقَلُّهُ إلَى الْجِذَاذِ وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا أَنْ يُسَاقَى عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مَعْلُومٍ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا كَالثُّلُثَيْنِ أَوْ قَلِيلًا كَالرُّبْعِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ) وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَشَاعِ مِنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى آصُعٍ أَوْ أَوْسُقٍ مَعْدُودَةٍ، وَبِالْمَعْلُومِ مِنْ الْمُسَاقَاةِ عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثُلُثًا أَوْ نِصْفًا أَوْ نَحْوَهُ (وَ) مِنْهَا أَنْ يَكُونَ (الْعَمَلُ كُلُّهُ عَلَى الْمُسَاقَى) بِفَتْحِ الْقَافِ وَهُوَ الْعَامِلُ وَالْعَمَلُ الْقِيَامُ بِمَا تَفْتَقِرُ إلَيْهِ الثَّمَرَةُ مِنْ السَّقْيِ وَالْإِبَّارِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالْجِذَاذِ وَإِقَامَةِ الْأَدَوَاتِ مِنْ الدِّلَاءِ وَالْمَسَاحِي وَالْأُجَرَاءِ

ــ

[حاشية العدوي]

لَيْسَ الْعَاقِدَانِ مِنْ الشُّرُوطِ بَلْ رُكْنَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُ الشَّيْءِ [قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ الْإِجَارَةِ] أَيْ صِحَّةً وَلُزُومًا [قَوْلُهُ: فَلَا تَنْعَقِدُ بِ عَامَلْتُكَ] أَيْ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِلَّا فَسَحْنُونٌ يَقُولُ بِانْعِقَادِهَا بِ عَامَلْتُكَ.

قَالَ جَمْعٌ مِنْ الشُّيُوخِ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظِ السَّقْيِ كَقَوْلِهِ: سَاقَيْت أَوْ أَنَا مُسَاقِيك أَوْ أَعْطَيْتُك حَائِطِي مُسَاقَاةً، وَالرَّاجِحُ كَمَا قُلْنَا قَوْلُ سَحْنُونَ إنَّهُ يَنْعَقِدُ بِ عَامَلْتُكَ وَيَكْفِي فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ رَضِيت أَوْ قَبِلْت أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا أَصْلٌ مُسْتَقِلٌّ كَمَا لَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كِفَايَةِ الْمُعَاطَاةِ فِيهَا صِحَّتُهَا بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ [قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ فِي الْأُصُولِ إلَخْ] ظَاهِرُهُ عَدَمُ جَوَازِهَا فِي غَيْرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تَصِحُّ فِي الزَّرْعِ كَالْقَصَبِ وَالْبَصَلِ وَالْمَقَاثِئِ بِشُرُوطٍ، أَحَدُهَا: عَجْزُ رَبِّ الزَّرْعِ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ.

ثَانِيهَا: أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ بِتَرْكِ السَّقْيِ.

ثَالِثُهَا: أَنْ يَبْرُزَ مِنْ الْأَرْضِ.

رَابِعُهَا: أَنْ لَا يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.

وَوَقَعَ خِلَافٌ فِي نَحْوِ الْقُطْنِ وَالْوَرْدِ مِمَّا تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَيَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَصْلُهُ فَبَعْضُهُمْ أَلْحَقَهُ بِالشَّجَرِ وَبَعْضُهُمْ بِالزَّرْعِ فَيَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ بِالشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الزَّرْعِ.

[قَوْلُهُ: وَقَبْلَ جَوَازِ إلَخْ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَمِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تَبْلُغَ حَدَّ الْإِثْمَارِ فِي عَامِهِ كَانَ فِيهِ حَمْلٌ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا وَأَنْ لَا يَخْلُفَ الْأَصْلُ كَالْبَقْلِ وَالْقَصَبِ وَلَا ثَمَرُهُ كَالْمَوْزِ، أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ أَوْ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِثْمَارِ أَوْ مَا يَخْلُفُ تَبَعًا وَإِلَّا جَازَ، وَالتَّبَعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ التَّابِعُ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ [قَوْلُهُ: وَإِنْ أُطْلِقَ حُمِلَ عَلَيْهِ] أَيْ عَلَى الْجِذَاذِ وَإِذَا كَانَ يَتَكَرَّرُ فِي الْعَامِ فَيُحْمَلُ انْتِهَاؤُهَا عَلَى الْجِذَاذِ الْأَوَّلِ إنْ تَمَيَّزَتْ الْبُطُونُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَانٍ، وَأَمَّا مَا يُطْعِمُ بُطُونًا وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فَلَا تَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ إلَّا تَبَعًا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّوْقِيتُ لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا إذَا أُقِّتَتْ لَا تُؤَقَّتُ إلَّا بِالْجِذَاذِ أَيْ أَوْ بِالشُّهُورِ الْعَجَمِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ ثَمَرَةٍ تُجَذُّ فِي وَقْتِهَا لَا بِالشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّهَا تَدُورُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَمِنْهَا أَنْ تَكُونَ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّوْقِيتِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَقَّتْ لَا يَصِحُّ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْجِذَاذِ وَظَهَرَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ مُحْتَرَزَ أَقَلِّهِ الشَّهْرُ الْعَجَمِيُّ وَالْأَوْلَى حَذْفُ إلَى، وَيَكُونُ وَأَقَلُّهُ أَيْ الْأَجَلِ الْمَعْلُومِ الْجِذَاذُ [قَوْلُهُ: عَلَى آصُعٍ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْآصُعَ أَوْ الْأَوْسُقَ شَائِعَةٌ.

فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا إذَا سَاقَاهُ عَلَى رُبْعٍ مِنْ نَخَلَاتٍ مُعَيَّنَةٍ [قَوْلُهُ: عَلَى جُزْءٍ مَجْهُولٍ] أَيْ بِأَنْ يَقُولَ: أُعْطِيك جُزْءًا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ النَّاسِ، وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُشْتَمِلًا عَلَى أَصْنَافِ أَوْ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي جَمِيعِهَا مُتَّفِقًا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ شَائِعًا فِي جَمِيعِ الْحَائِطِ احْتَرَزَ عَمَّا شَاعَ فِي نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْحَائِطِ إمَّا بِالرُّؤْيَةِ أَوْ بِالْوَصْفِ فَتَدْخُلُ مُسَاقَاةُ الْحَائِطِ الْغَائِبِ إنْ وُصِفَ حَيْثُ كَانَ يَصِلُ إلَيْهِ قَبْلَ كَمَالِ طِيبِهِ [قَوْلُهُ: وَالْعَمَلُ الْقِيَامُ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْعَمَلَ نَفْسُ السَّقْيِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَفِي الْعِبَارَةِ تَسَمُّحٌ

[قَوْلُهُ: بِمَا تَفْتَقِرُ إلَيْهِ الثَّمَرَةُ] أَيْ عُرْفًا مِمَّا ذَكَرَ وَلَا يَلْزَمُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَى مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَالتَّنْقِيَةِ] أَيْ تَنْقِيَةُ مَنَافِعِ الشَّجَرِ [قَوْلُهُ: الْأَدَوَاتِ] جَمْعُ أَدَاةٍ أَيْ الْآلَةِ [قَوْلُهُ: وَالْأُجَرَاءِ وَالدَّوَابِّ] مَعْطُوفَانِ عَلَى الدِّلَاءِ وَالْمَسَاحِي أَيْ عَلَيْهِ الْأُجَرَاءُ وَالدَّوَابُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>