للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالدَّوَابِّ وَنَفَقَتِهِمْ لِأَنَّ الْعِوَضَ إنَّمَا هُوَ الْعَمَلُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلَّهُ عَلَى الْعَامِلِ (وَ) مِنْهَا أَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ (لَا يَشْتَرِطُ) بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُسَاقَى (عَمَلًا) آخَرَ (غَيْرَ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ) مِثْلَ أَنْ يُسَاقِيَهُ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ لَهُ ثَوْبًا أَوْ يَطْحَنَ لَهُ إرْدَبًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالثَّمَرَةِ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ الْوُرُودِ

(وَ) كَذَا (لَا) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (عَمَلَ شَيْءٍ يُنْشِئُهُ) أَيْ يُحْدِثُهُ (فِي الْحَائِطِ إلَّا مَا) أَيْ شَيْئًا (لَا بَالَ) أَيْ لَا خَطَرَ (لَهُ) لِقِلَّتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَهُ عَلَيْهِ (مِنْ سَدِّ الْحَظِيرَةِ) بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَالَةِ (وَ) مِنْ (إصْلَاحِ الضَّفِيرَةِ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ غَيْرِ الْمُشَالَةِ، أَمَّا الْحَظِيرَةُ فَهِيَ الْحَائِطُ الْمُحِيطَةُ بِالْبُسْتَانِ (وَشَدِّ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ تَرْمِيمُ بِنَائِهَا وَالْعِيدَانَ الَّتِي تُجْعَلُ بِأَعْلَاهَا مِنْ شَوْكٍ وَجَرِيدٍ يَمْنَعُ التَّسَوُّرَ عَلَيْهَا.

(وَ) أَمَّا الضَّفِيرَةُ فَ (هِيَ مُجْتَمَعُ الْمَاءِ) ثُمَّ يُفَرَّغُ كَالصِّهْرِيجِ، وَأَمَّا بِنَاؤُهَا مِنْ أَصْلِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْشِئَ بِنَاءَهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ الثَّمَرَةِ (وَالتَّذْكِيرُ) أَيْ التَّلْقِيحُ (عَلَى الْعَامِلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ عَلَيْهِ شِرَاءَ مَا يُلَقِّحُ بِهِ وَتَعْلِيقَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِ: (وَتَنْقِيَةُ مَنَاقِعِ الشَّجَرِ) جَمْعُ مَنْقَعٍ بِفَتْحِ الْقَافِ مَوْضِعٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ (وَإِصْلَاحُ مَسْقَطِ الْمَاءِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا مَوْضِعُ السُّقُوطِ (مِنْ الْغَرْبِ) وَهُوَ الدَّلْوُ

ــ

[حاشية العدوي]

إنْ لَمْ يَكُونَا فِي الْحَائِطِ [قَوْلُهُ: وَنَفَقَتِهِمْ] أَيْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوَابِّ وَالْأُجَرَاءِ الَّذِينَ أُمِرَ بِالْإِتْيَانِ بِهِمْ، بَلْ وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَا كَانَ فِي الْحَائِطِ مِنْ دَوَابَّ وَأُجَرَاءَ لِرَبِّ الْحَائِطِ، وَيُلْغَزُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ: رَجُلٌ لَهُ رَقِيقٌ وَدَوَابُّ لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ شَرِكَةٌ وَنَفَقَتُهُمْ وَكِسْوَتُهُمْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ نَعَمْ لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ إلَّا أُجْرَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ هُوَ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي الْحَائِطِ عِنْدَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ فَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّهِ.

وَكَذَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أَنْ يُخْلِفَ مَا مَاتَ أَوْ مَرِضَ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ الَّتِي فِي الْحَائِطِ يَوْمَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَخَلَفُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِوَضَ] أَيْ عِوَضَ الثَّمَرَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ [قَوْلُهُ: بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ يَكُونُ الْمَعْنَى وَمِنْ شُرُوطِ الْمُسَاقَاةِ عَدَمُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ عَمَلٍ آخَرَ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِجَعْلِهِ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ يُحْذَفَ قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ فَتَدَبَّرْ

[قَوْلُهُ: عَمَلًا آخَرَ غَيْرَ عَمَلِ الْمُسَاقَاةِ] أَيْ مِمَّا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْحَائِطِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَالٌ أَمْ لَا [قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ لَهُ ثَوْبًا] أَيْ يَكُونُ سِمْسَارًا فِي بَيْعِهِ [قَوْلُهُ: مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ] كُلُّ وَاحِدٍ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ الْأَوَّلُ: الْإِجَارَةُ بِالْمَجْهُولِ.

الثَّانِي: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

الثَّالِثُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بَلْ قَبْلَ وُجُودِهَا.

الرَّابِعُ: الْغَرَرُ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَدْرِي أَتَسْلَمُ الثَّمَرَةُ أَمْ لَا، وَعَلَى تَقْدِيرِ سَلَامَتِهَا لَا يَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ مِقْدَارُهَا [قَوْلُهُ: أَيْ يُحْدِثُهُ] أَيْ كَحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ إنْشَاءِ عَيْنٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ بَالٌ [قَوْلُهُ: لَا خَطَرَ لَهُ] أَيْ لَا قَدْرَ لَهُ [قَوْلُهُ: الْمُشَالَةِ] أَيْ الْمُرْتَفِعَةِ [قَوْلُهُ: وَسَدِّ إلَخْ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ عَلَيْهِمَا، وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ الْمَعْنَى يَخْتَلِفُ فَالْمَعْنَى عَلَى السِّينِ الْمُهْمَلَةِ سَدُّ الْفُرْجَةِ الْكَائِنَةِ فِي ذَاتِ الْحُفَيْرَةِ، وَعَلَى الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ إصْلَاحُ الْحُفَيْرَةِ بِالْأَحْبُلِ وَنَحْوَهَا مِمَّا يَمْسِكُ الْحَظِيرَةَ مِنْ الْحَظْرِ وَهُوَ الْمَنْعُ [قَوْلُهُ: تَرْمِيمُ بِنَائِهَا] أَيْ سَدُّ الْخَلَلِ الَّذِي فِي الْحَائِطِ، وَأَمَّا أَصْلُ الْبِنَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ [قَوْلُهُ: وَالْعِيدَانِ] عَطْفٌ عَلَى تَرْمِيمٍ، أَيْ وَجَعْلُ الْعِيدَانِ وَقَوْلُهُ: يَمْنَعُ أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الشَّوْكِ وَالْجَرِيدِ.

وَقَوْلُهُ: التَّسَوُّرَ أَيْ الِاسْتِعْلَاءَ عَلَيْهَا [قَوْلُهُ: مُجْتَمَعُ الْمَاءِ] أَيْ مَوْضِعُ اجْتِمَاعِ الْمَاءِ [قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ عَلَيْهِ إلَخْ] لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى نَفْسِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ التَّعْلِيقُ [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ فِي قَوْلٍ] وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ [قَوْلُهُ: مَوْضِعٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ] الْمَاءُ فَاعِلُ يَسْتَنْقِعُ أَيْ مَوْضِعٌ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ.

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَمَنْقَعُ الْمَاءِ بِالْفَتْحِ مُجْتَمَعُهُ وَالْمَاءُ مُسْتَنْقَعٌ فَاعِلٌ [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فِي لَامِيَّةِ ابْنِ مَالِكٍ، وَاَلَّذِي فِيهَا الْكَسْرُ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ تت فَإِنْ قُلْت: اسْمُ الْمَكَانِ مِنْ الَّذِي مُضَارِعُهُ بِالضَّمِّ أَوْ بِالْفَتْحِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>