للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ) كَالرُّبْعِ أَوْ الثُّلْثِ أَوْ النِّصْفِ أَوْ أَعْتَقَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ كَيَدٍ (اسْتَتَمَّ) أَيْ عَتَقَ (عَلَيْهِ) جَمِيعُهُ بِالْحُكْمِ لَا يَعْتِقُ الْبَعْضُ إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا حُرًّا لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ لِقَوْلِهِ: (وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ الْبَعْضَ (نَصِيبُ شَرِيكِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ وَعَتَقَ) عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَقُومُ عَلَيْهِ نَصِيبُ الشَّرِيكِ فَقَطْ أَوْ جَمِيعُ الْعَبْدِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَمَا ذَكَرَهُ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا بِمَا يَحْمِلُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ (فَإِنْ) كَانَ غَيْرَ مُوسِرٍ يَوْمَ الْحُكْمِ بِأَنْ (لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ) أَلْبَتَّةَ (بَقِيَ سَهْمُ الشَّرِيكِ رَقِيقًا) إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ رَبُّهُ، وَإِنْ وُجِدَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَفِي بِبَعْضِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُوجَدُ مَعَهُ

(وَ) مِنْ الْخَوَاصِّ أَنَّ (مَنْ) كَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا غَيْرَ مِدْيَانٍ وَ (مَثَّلَ) بِالتَّشْدِيدِ عَمْدًا (بِعَبْدِهِ) الْقِنِّ أَوْ بِعَبْدِ عَبْدِهِ أَوْ مِنْ شَائِبَةِ حُرِّيَّةٍ أَوْ بِعَبْدِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ (مُثْلَةً) بِضَمِّ الْمِيمِ

ــ

[حاشية العدوي]

الشَّارِحَ نَظَرَ إلَى لَفْظِ تَصَدَّقْت فَجَعَلَهُ مِنْ الْكِنَايَةِ.

[قَوْلُهُ: بَعْضَ عَبْدِهِ] كَانَ قِنًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُكَاتَبًا لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. [قَوْلُهُ: كَالرُّبْعِ إلَخْ] أَيْ أَنْ يَقُولَ رُبْعُك حُرٌّ. [قَوْلُهُ: كَيَدٍ] أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مُتَّصِلٍ بِالْعَبْدِ، وَاخْتُلِفَ إذَا أَعْتَقَ نَحْوَ الشَّعْرِ وَالْكَلَامِ وَالرِّيقِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ مَبْنِيَّيْنِ عَلَى طَلَاقِ الزَّوْجَةِ بِذَلِكَ وَعَدَمِهِ. [قَوْلُهُ: اسْتَتَمَّ] سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا] وَأَمَّا إذَا كَانَ كَافِرًا وَأَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يَكْمُلُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ أَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ أَوْ أَسْلَمَ هُوَ فَهَلْ كَذَلِكَ أَوْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْبَاقِي بِالْحُكْمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَحُرِّرَ. وَقَوْلُهُ: بَالِغًا أَيْ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَعِتْقُهُ مِنْ أَصْلِهِ بَاطِلٌ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ تَأَمَّلْ. [قَوْلُهُ: قُوِّمَ عَلَيْهِ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّ تَقْوِيمَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ أَنْ يَدْفَعَ الْقِيمَةَ بِالْفِعْلِ لِشَرِيكِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ بِالْعِتْقِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَالشَّرِيكَانِ كَفَرَةً أَوْ الْمُعْتَقُ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ فَلَا تَقْوِيمَ، وَأَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ لَا إنْ وَرِثَ جُزْءًا مِنْ أَبِيهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ جُزْءُ الشَّرِيكِ وَلَوْ مَلِيًّا فَلَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ الرَّقَبَةَ.

وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا لِبَعْضٍ قَبْلَ الْعِتْقِ فَلَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْلِيَاءَ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ ابْتِدَاءً وَتَبِعَهُ الثَّانِي بِإِعْتَاقِ حِصَّتِهِ وَأَبَى الثَّالِثُ مِنْ الْعِتْقِ فَإِنَّ حِصَّتَهُ تُقَوَّمُ عَلَى الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الثَّانِي بِتَقْوِيمِهَا عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ الْمُبْتَدِئُ لِلْعِتْقِ مُعْسِرًا لَمْ تُقَوَّمْ حِصَّةُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي إلَّا بِرِضَاهُ.

وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَجُهِلَ الْأَوَّلُ قُوِّمَتْ حِصَّةُ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إنْ أَيْسَرَا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوسِرِ مِنْهُمَا. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ مُوسِرًا بِقِيمَةِ الشَّرِيكِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ مَحَلَّهُ إلَخْ. السَّادِسُ: أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْقِيمَةُ الَّتِي اُشْتُرِطَ يُسْرُهُ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا زَائِدَةً عَلَى مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ. [قَوْلُهُ: بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ] اعْلَمْ أَنَّ الْقِيمَةَ مُعْتَبَرَةٌ يَوْمَ الْحُكْمِ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ أَيْ إنْ وَقَعَ الْحُكْمُ فِيهِ. [قَوْلُهُ: وَعَتَقَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ] أَيْ لَا بِالسِّرَايَةِ. [قَوْلُهُ: قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ] الرَّاجِحُ مِنْهُمَا أَنَّهُ يُقَوَّمُ جَمِيعُهُ بِمَالِهِ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ لَا عِتْقَ فِيهِ لِأَنَّ فِي تَقْوِيمِ الْبَعْضِ ضَرَرًا عَلَى الشَّرِيكِ، وَيُعْتَبَرُ مَالُهُ يَوْمَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعِتْقُ، وَهَذَا إذَا عَتَقَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ النَّقْصَ الْحَاصِلَ بِالتَّقْوِيمِ لِحِصَّتِهِ مُفْرَدَةً وَإِلَّا قُوِّمَتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ فَقَطْ عَلَى أَنَّ الْبَعْضَ حُرٌّ، وَكَذَلِكَ يُقَوَّمُ بِوَلَدِهِ الَّذِي حَدَثَ لَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ. [قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَالٌ] أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ [قَوْلُهُ: قُوِّمَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُوجَدُ مَعَهُ] وَالْمُعْسِرُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَوْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِاتِّبَاعِ ذِمَّتِهِ.

[قَوْلُهُ: وَمَثَّلَ عَمْدًا] وَيَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ التَّمْثِيلَ الْقَرَائِنُ. [قَوْلُهُ: بِعَبْدِهِ الْقِنِّ أَوْ بِعَبْدِ عَبْدِهِ] فَالْمُرَادُ رَقِيقُهُ أَوْ رَقِيقُ رَقِيقِهِ الَّذِي يَنْتَزِعُ مَالَهُ، فَإِنْ مَثَّلَ بِرَقِيقِ مَنْ لَمْ يَنْتَزِعْ مَالَهُ كَعَبْدِ مُكَاتَبِهِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُثْلَةٌ مُفْسِدَةٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ] أَيْ أَوْ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِمَحْجُورِهِ.

وَأَمَّا إذَا مَثَّلَ بِرَقِيقِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُ لَهُ أَرْشَ

<<  <  ج: ص:  >  >>