للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (أَوْ) مَلَكَ أَحَدًا مِنْ (وَلَدِ وَلَدِهِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ (أَوْ مَلَكَ) أَحَدًا (مِنْ وَلَدِ بَنَاتِهِ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ سَفَلَ (أَوْ) مَلَكَ (جَدَّهُ أَوْ جَدَّتَهُ) مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ (أَوْ) مَلَكَ (أَخًا لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا عَتَقَ عَلَيْهِ) كُلُّ مَنْ ذُكِرَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا اشْتَرَاهُ أَوْ وَرِثَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَا يَرُدُّ الْبَيْعَ وَلَا يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ

(وَمَنْ أَعْتَقَ) أَمَةً (حَامِلًا) مِنْ تَزْوِيجٍ أَوْ زِنًا (كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا) لِأَنَّ كُلَّ وَلَدٍ حَدَثَ مِنْ غَيْرِ مِلْكِ يَمِينٍ مِنْ تَزْوِيجٍ أَوْ زِنًا فَإِنَّهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا

(وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ) كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ (مَنْ فِيهِ مَعْنًى مِنْ عِتْقٍ بِتَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا) لِنُقْصَانِ الرَّقَبَةِ بِمَا تَشَبَّثَتْ بِهِ مِنْ عَقْدِ الْحُرِّيَّةِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ (أَعْمَى وَلَا أَقْطَعُ الْيَدِ وَشَبَهُهُ) أَيْ شَبَهُ الْأَقْطَعِ لِنُقْصَانِ الرَّقَبَةِ بِالْعَيْبِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ (مَنْ هُوَ عَلَى غَيْرِ) دِينِ (الْإِسْلَامِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

ــ

[حاشية العدوي]

إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ بِأَنَّهُ يُعْتَقُ عَلَى الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ أَوْ قِبَلَ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْطَى بِالْفَتْحِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ عَتَقَ لِعِلْمِ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ فَلَا يُبَاعُ فِي دَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَإِنْ عَتَقَ لِقَبُولِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ وَحَيْثُ لَا قَبُولَ فَلَا يُبَاعُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَأَمَّا مَا مَلَكَهُ بِالْإِرْثِ أَوْ الشِّرَاءِ، فَمَحَلُّ عِتْقِهِ حَيْثُ لَا دَيْنَ وَإِلَّا بِيعَ فِيهِ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ الْعِتْقِ حَيْثُ كَانَ الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ مُسْلِمَيْنِ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَيَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ رَشِيدًا. [قَوْلُهُ: أَبَوَيْهِ] أَيْ نَسَبًا احْتِرَازًا عَنْ مِلْكِ أَبَوَيْ الرَّضَاعِ أَوْ أَوْلَادِ الرَّضَاعِ فَلَا عِتْقَ. [قَوْلُهُ: ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى] تَعْمِيمٌ فِي وَلَدِ وَلَدِهِ. وَقَوْلُهُ: قَبْلَهُ الذَّكَرُ تَخْصِيصٌ وَتَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلَدِهِ وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ وَلَدِ بَنَاتِهِ. [قَوْلُهُ: كُلُّ مَنْ ذَكَرَ] أَيْ فَالْأَفْرَادُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْفَاعِلَ كُلُّ فَرْدٍ مِمَّنْ ذَكَرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمُلَاحَظَةِ الْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُكْمٍ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمٍ كَذَا نَقَلَ بَهْرَامُ.

[قَوْلُهُ: كَانَ جَنِينُهَا حُرًّا مَعَهَا] وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى فِي بَيْعٍ وَلَا عِتْقٍ وَلَا رَهْنٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ فِي الرَّهْنِ.

وَأَمَّا فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي ذَلِكَ. عج: وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَالِكِ، وَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ بِأَنْ وُهِبَتْ الْأُمُّ لِشَخْصٍ وَاسْتَثْنَى الْوَاهِبُ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَأَعْتَقَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَقِيلَ: يَدْخُلُ جَنِينُهَا فِي الْعِتْقِ وَيَصِيرُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ عِتْقِهَا، وَقِيلَ: إنَّمَا يَخْرُجُ حُرًّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَعَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ قِيمَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَهُوَ إمَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِمَّا يَوْمَ حَصَلَ الْعِتْقُ، وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا وَبَعْدَ انْفِصَالِهِ يَأْخُذُهُ مَالِكُهُ وَعَلَى عَدَمِ عِتْقِهِ أَصْلًا أَوْ بَعْدَ وَضْعِهِ تَصِيرُ حُرَّةً حَامِلَةً بِعَبْدٍ.

وَأَمَّا عَكْسُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ عِتْقُ الْجَنِينِ فَقَطْ فَإِنَّ أُمَّهُ لَا تَتْبَعُهُ وَالْفَرْقُ كَوْنُ الْوَلَدِ كَجُزْءٍ مِنْ أُمِّهِ فَإِنْ عَتَقَ الْكُلَّ تَبِعَهُ جُزْؤُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عِتْقُ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ دُونَهَا حَيْثُ لَا دَيْنَ عَلَى سَيِّدِ أُمِّهِ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهَا وَإِلَّا رَقَّ. حَيْثُ قَامَتْ الْغُرَمَاءُ قَبْلَ وَضْعِهِ مُطْلَقًا أَيْ وَلَوْ بَعْدَ وَضْعِهِ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى عِتْقِهِ وَإِلَّا مَضَى عِتْقُهُ وَتُبَاعُ أُمُّهُ دُونَهُ بَعْدَ وَضْعِهَا.

[قَوْلُهُ: وَلَا يُعْتَقُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ] أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْوَاجِبَةِ فَيُجْزِئُ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: كَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ] دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ فِطْرِ رَمَضَانَ. [قَوْلُهُ: مَنْ فِيهِ إلَخْ] مَنْ نَائِبُ فَاعِلِ يُعْتَقُ وَمَنْ عَتَقَ بَيَانٌ لِمَعْنَى وَقَوْلُهُ: بِتَدْبِيرٍ الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ عِتْقٌ حَاصِلٌ بِسَبَبِ تَدْبِيرٍ أَوْ كِتَابَةٍ، فَإِنْ قُلْت إنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا بِالْفِعْلِ قُلْت: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاصِلًا بِالْفِعْلِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْحَاصِلِ بِالْفِعْلِ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِمَا] كَأُمِّ وَلَدٍ أَوْ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ أَوْ مُبَعَّضٍ كَانَ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ أَوْ اشْتَرَاهُ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَشَبَهُهُ] أَيْ كَالْأَشَلِّ وَكُلِّ عَيْبٍ غَيْرِ خَفِيفٍ، وَأَمَّا ذَاتُ الْعَيْبِ الْخَفِيفِ فَيُجْزِئُ عِتْقُهَا كَالْأَعْوَرِ وَذَوِي مَرَضٍ خَفِيفٍ أَوْ عَرَجٍ خَفِيفٍ أَوْ ذَاهِبِ بَعْضِ أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ لَا جَمِيعِ كُلٍّ وَإِذَا أَعْتَقَ غَيْرُ الْمُجْزِئِ فَعِتْقُهُ لَازِمٌ وَلَا يَرْجِعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>