للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُرَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ يُظَنُّ (أَنَّهُ) أَيْ الْوَاهِبُ (أَرَادَ) بِهِبَتِهِ (الثَّوَابَ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ) يُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْهِبَةِ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ وَهُوَ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِثَوَابٍ وَلَا عَدَمِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَلَّابِ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً مُطْلَقًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَهَبَهَا لِلثَّوَابِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ وَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ عَلَى الْهِبَةِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ لَا يَطْلُبُ الثَّوَابَ عَلَى هِبَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فَأَلْزَمَهُ الْيَمِينُ شِرَاءً شَهِدَ الْعُرْفُ بِطَلَبِ الثَّوَابِ أَمْ لَا

(وَ) مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدَانِ فَأَكْثَرُ وَمَعَهُ مَالٌ (يُكْرَهُ) لَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمَشْهُورِ (أَنْ يَهَبَ

ــ

[حاشية العدوي]

[قَوْلُهُ: أَيْ الْإِثَابَةُ] فَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ، أَيْ الْمَذْكُورُ مَعْنًى عَلَى حَدِّ {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: ٨]

[قَوْلُهُ: يَظُنُّ] أَيْ يَظُنُّ النَّاسُ [قَوْلُهُ: يَعْرِفُ ذَلِكَ] أَيْ يَظُنُّ ذَلِكَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَالْفَقِيرِ يَدْفَعُ شَيْئًا لِغَنِيٍّ بِخِلَافِ هِبَةِ الْغَنِيِّ لِفَقِيرٍ أَوْ عَالِمٍ أَوْ صَالِحٍ فَلَا يُصَدَّقُ فِي قَصْدِهِ الثَّوَابَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يَظُنُّونَ فِي ذَلِكَ قَصْدَ الثَّوَابِ.

[قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِثَوَابٍ وَلَا عَدَمِهِ] فِيهِ أَنَّ الْقَسْمَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يُقَيَّدْ بِثَوَابٍ وَلَا عَدَمِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ: إذَا كَانَ يَرَى، وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ: وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ.

[قَوْلُهُ: مُطْلَقًا] مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَهَبَا مُطْلَقًا أَيْ لَمْ يُقَيَّدْ بِثَوَابٍ وَلَا عَدَمِهِ.

وَقَوْلُهُ: وَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ نُظِرَ فِي ذَلِكَ.

[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ] أَيْ كَهِبَةِ فَقِيرٍ لِغَنِيٍّ وَهَذَا مِنْ أَفْرَادِ قَرِينَةِ الْحَالِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ إلَخْ] لَا يَخْفَى أَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَكُونُ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ مِنْ سَائِرِ مَنْ يَهَبُ لَهُ، وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُهُ لَا يَطْلُبُ ثَوَابًا أَصْلًا، وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ مَعْلُومَانِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ قَطْعًا وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ مِنْ أَشْخَاصٍ دُونَ آخَرِينَ كَمَا إذَا وَهَبَ كَبِيرٌ لِمَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ مَالًا وَجَاهًا فَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي هَذَا لِأَنَّهُ إنْ رُوعِيَ حَالُ الْوَاهِبِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ، وَإِنْ رُوعِيَ حَالُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَعَ حَالِهِ كَانَ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ حِينَئِذٍ وَلَمْ يُعَوِّلْ الشَّارِحُ إلَّا عَلَى حَالِ الْوَاهِبِ فَقَطْ، وَيُمْكِنُ دُخُولُ تِلْكَ تَحْتَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ قَرَّرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ [قَوْلُهُ: فَأَلْزَمَهُ الْيَمِينُ] وَقِيلَ الْيَمِينُ عِنْدَ إشْكَالِ الْأَمْرِ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْعُرْفُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ فَقَطْ أَوْ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدَيْنِ.

تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ: إذَا اخْتَلَفَ الْوَاهِبُ مَعَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَقَالَ الْوَاهِبُ إنَّمَا وَهَبْت لِلثَّوَابِ، وَقَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِغَيْرِ ثَوَابٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ إنْ شَهِدَ لَهُ الْعُرْفُ أَوْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، أَمَّا إنْ شَهِدَ لِلْمَوْهُوبِ وَلَوْ حُكْمًا لِقَرِينَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ اُنْظُرْ تَتِمَّتَهُ فِي شُرُوحِ خَلِيلٍ.

الثَّانِي: يُثَابُ عَنْ الشَّيْءِ مَا يَقْضِي عَنْهُ بِبَيْعٍ وَإِنْ مَعِيبًا حَيْثُ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِالْقِيمَةِ فَيُثَابُ عَنْ الْعَرَضِ طَعَامًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ عَرَضًا، وَيُثَابُ عَنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ عَرَضًا أَوْ طَعَامًا أَوْ حَيَوَانًا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُثَابَ عَنْ الذَّهَبِ فِضَّةً وَلَا عَكْسُهُ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ الصَّرْفِ الْمُؤَجَّلِ، وَلَا عَنْ الْعَيْنِ مِنْ صِفَتِهَا لِمَا يَلْزَمُ مِنْ الْبَدَلِ الْمُؤَخَّرِ، وَلَا عَنْ الْحَيَوَانِ مِنْ لَحْمِ جِنْسِهِ وَلَا عَكْسُهُ، وَيُثَابُ عَنْ الطَّعَامِ عَرَضًا أَوْ دَنَانِيرَ لَا طَعَامٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ لِمَا يَدْخُلُهُ مِنْ رِبَا النَّسَاءِ إلَّا أَنْ يَقَعَ قَضَاءُ الطَّعَامِ عَنْ الطَّعَامِ نَاجِزًا فَيَجُوزُ بِشَرْطِ الْمُسَاوَاةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ أَوْ مَعَ الزِّيَادَةِ عِنْدَ اخْتِلَافِهِ

[قَوْلُهُ: يُكْرَهُ لَهُ] أَيْ لِلشَّخْصِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ لَا، وَلَا فَرْقَ فِي الْوَلَدِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا عَاقًّا أَمْ لَا.

[قَوْلُهُ: كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ] أَيْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَأَمَّا فِي حَالِ مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الْمُتَّصِلِ بِمَوْتِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهَا وَصِيَّةُ الْوَارِثِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ وَقَعَتْ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَتَأَخَّرَ حَوْزُهَا حَتَّى مَرِضَ مَرَضَ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا كُرِهَ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى عُقُوقِ الْبَاقِينَ وَحِرْمَانِهِمْ وَيُؤَدِّي إلَى تَبَاغُضِهِمْ وَالْمَطْلُوبُ الْحِرْصُ عَلَى الْمُوَاصَلَةِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ]

<<  <  ج: ص:  >  >>