الْقَسَامَةُ، وَقِيلَ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ، وَالْقَاتِلُ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ فَمَنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ
ع: قَوْلُهُ: حَلَفَ إلَخْ هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَلَوْ ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَى جَمَاعَةٍ) ق: يُرِيدُ وَقَدْ نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ (حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ (خَمْسِينَ يَمِينًا) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ عَلَى الصَّحِيحِ.
(وَيَحْلِفُ مِنْ الْوُلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا) ق: هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ مَعَ وُجُودِ أَكْثَرَ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ. ج: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَجْتَزِئُ مِنْهُمْ بِخَمْسِينَ (وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ) مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا (قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ) فَالِاثْنَانِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا (وَلَا تَحْلِفُ امْرَأَةٌ فِي الْعَمْدِ) كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ
ــ
[حاشية العدوي]
وَأُطْلِقَ.
[قَوْلُهُ: قِيلَ تَبْطُلُ الْقَسَامَةُ] ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ] فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةَ آلَافِ رَجُلٍ وَالْقَاتِلُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
[قَوْلُهُ: وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ] وَيَكُونُ لِمَنْ نَكَلَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ حَلَفَ بَعْضَ الْأَيْمَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاكِلِ، وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا رُدَّ بِنُكُولِ الْعَاقِلَةِ، هَذَا إذَا كَانَتْ عَاقِلَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ حَلَفَ الْجَانِي خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَأُ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الدِّيَةَ كُلَّهَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ وَلَا بَيْتُ مَالٍ أَوْ كَانَ وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ جَمِيعَ الدِّيَةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ الَّتِي تَخُصُّهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةٌ.
[قَوْلُهُ: هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى وَاحِدٍ]
الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا إذَا ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ فَإِنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِينُهُ، أَوْ نَكَلَ الْمُعِينُ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ.
[قَوْلُهُ: يُرِيدُ وَقَدْ نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ] أَيْ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مُشَارِكٌ لِغَيْرِ النَّاكِلِ فِي الدَّرَجَةِ.
وَقَالَ عج: ظَاهِرُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ وَنَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَيَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى مِنْ الْوَلِيِّ اهـ.
[قَوْلُهُ: حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا إلَخْ] وَمَنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ ضُرِبَ مِائَةً وَأُطْلِقَ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ فِي الْجَلَّابِ: إذَا نَكَلَ الْمُدَّعُونَ لِلدَّمِ عَنْ الْقَسَامَةِ وَرُدَّتْ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَنَكَلُوا حُبِسُوا حَتَّى يَحْلِفُوا، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُمْ تُرِكُوا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ اهـ.
أَيْ فَالطُّولُ هُوَ حَبْسُ السَّنَةِ وَهَذَا فِيمَا فِيهِ الْقَسَامَةُ، وَأَمَّا مَا لَا قَسَامَةَ فِيهِ كَالْعَبْدِ يَدَّعِي عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا ضَرْبَ وَلَا سِجْنَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ وَسُجِنَ وَغَرِمَ الْقِيمَةَ بَعْدَ يَمِينِ السَّيِّدِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَوْثٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِلْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ.
[قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إلَخْ] أَشَارَ لِهَذَا الْخِلَافِ الْفَاكِهَانِيُّ بِقَوْلِهِ: وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ هَلْ يَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ أَوْ إنَّمَا يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ. لَكِنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ.
[قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ] أَيْ حَيْثُ أَطَاعَا بِالْخَمْسِينَ يَمِينًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَاقِي امْتِنَاعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ] أَتَى بِهَذَا كَأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِّفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ عَدَدُ الْأَوْلِيَاءِ عَدَدَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ أَوْ كَانُوا أَكْثَرَ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، وَلَا يَكْفِي حَلِفُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي حَلِفُ اثْنَيْنِ أَطَاعَا مِنْ أَكْثَرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ أَيْ يَجُوزُ لَا أَنَّهُ يَجِبُ.
[قَوْلُهُ: كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ أَمْ لَا] فَإِنْ انْفَرَدَتْ النِّسْوَةُ يَصِيرُ الْمَقْتُولُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَتُرَدُّ