فَوَّتَهَا عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ) ؛ لِأَنَّ الِابْنَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
(وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا) إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُتَّفِقَةَ الْأَنْصِبَاءِ أَوْ مُخْتَلِفَةً لِإِقْدَامِهِ عَلَى وَطْءٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (وَ) لَكِنْ (يَضْمَنُ قِيمَتَهَا إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ) إذَا حَمَلَتْ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ التَّمَاسُكُ بِنَصِيبِهِ لِثُبُوتِ حُرْمَةِ الِاسْتِيلَادِ لَهَا وَتَكُونُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَاطِئِ لِمِلْكِهِ، وَاخْتُلِفَ مَتَى يَكُونُ الضَّمَانُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ لِمَالِكٍ فَقِيلَ: يَوْمَ الْحَمْلِ وَقِيلَ يَوْمَ الْوَطْءِ وَقِيلَ يَوْمَ الْحُكْمِ (فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ) الَّذِي لَمْ يَطَأْ (بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ) بِنَصِيبِهِ مِنْهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْوَاطِئِ لَا صَدَاقَ وَلَا مَا نَقَصَهَا (أَوْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَاطِئِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَخَذَ مِنْهُ شَرِيكُهُ ثَمَنَ نَصِيبِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اتَّبَعَهُ بِالْقِيمَةِ عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ مِنْ حُلُولٍ أَوْ تَأْجِيلٍ.
(وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ) حُرَّةٌ غَيْرُ طَارِئَةٍ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَمَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَسَيِّدُهَا مُنْكِرٌ لِلْوَطْءِ وَالْحَالُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ (بِهَا حَمْلٌ اُسْتُكْرِهَتْ) عَلَيْهِ (لَمْ تُصَدَّقْ) فِي دَعْوَاهَا الْإِكْرَاهَ
ــ
[حاشية العدوي]
شُبْهَةً فِي مَالِهِ] لِخَبَرِ «أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك» .
[قَوْلُهُ: وَلَكِنْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ] أَيْ عَلَى الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا، وَلَوْ جَدًّا لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ بَعْدَ غُرْمِ قِيمَتِهَا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا إنْ أَرَادَ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى وَطْئِهَا لِيُفَرِّقَ بَيْنَ مَاءِ الشُّبْهَةِ وَالْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلِابْنِ وَطْءٌ وَإِلَّا حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِوَلَدِهِ وَلَوْ لَمْ تَحْمِلْ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّ الِابْنَ إلَخْ] تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْوَطْءِ لَا يُنْتِجُ التَّقْوِيمَ فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: وَيُؤَدَّبُ الشَّرِيكُ] أَيْ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لُزُومُ الْأَدَبِ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ جَاهِلٍ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي وَطْئِهَا لِأَنَّ فَرْجَهَا لَا يُبَاحُ بِمُجَرَّدِ إذْنِ شَرِيكِهِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الشَّرِكَةِ.
[قَوْلُهُ: قِيمَتَهَا] أَيْ نِصْفَ قِيمَتِهَا مَثَلًا.
[قَوْلُهُ: إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ إذَا حَمَلَتْ] وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إبْقَائِهَا لِلشَّرِكَةِ وَبَيْنَ أَنْ يُلْزِمَهُ بِمَا وَجَبَ لَهُ مِنْ الْقِيمَةِ فَيَتَّبِعُ ذِمَّتَهُ أَوْ يُجْبِرُهُ عَلَى بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْهَا لَكِنْ بَعْدَ وَضْعِهَا لِأَنَّهُ وَلَدُهَا مِنْهُ لَا يُبَاعُ بِحَالٍ، فَإِنْ لَمْ يُوفِ ثَمَنَ النِّصْفِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي كَمَا يَتَّبِعُهُ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ مِنْ الْوَلَدِ فِي قَسْمِ الْعُسْرِ لَا فِي قَسْمِ الْيُسْرِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ.
[قَوْلُهُ: لَهَا] مُتَعَلِّقٌ بِثُبُوتِ.
[قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَوْمَ الْوَطْءِ] اقْتَصَرَ عَلَيْهِ عج. أَقُولُ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ يَوْمَ الْحَمْلِ قَدْ يَتَأَخَّرُ عَنْ يَوْمِ الْوَطْءِ بِأَنْ يَتَعَدَّدَ الْوَطْءُ وَلَا يَحْصُلُ حَمْلٌ إلَّا مِنْ الْوَطْءِ الْمُتَأَخِّرِ، فَحِينَئِذٍ أَرَادَ بِيَوْمِ الْوَطْءِ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ الْوَطْءِ إذَا تَعَدَّدَ فِي أَيَّامٍ، وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ عج عَلَى يَوْمِ الْوَطْءِ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ إلَّا أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلشَّرِيكِ الثَّانِي مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ.
[قَوْلُهُ: بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِنَصِيبِهِ] وَيَبْقَى عَلَى الشَّرِكَةِ.
[قَوْلُهُ: أَوْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ] أَيْ الْوَاطِئِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.
[قَوْلُهُ: ثَمَنَ نَصِيبِهِ] أَيْ قِيمَتَهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اتَّبَعَهُ بِالْقِيمَةِ] أَيْ أَوْ جَبَرَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَلَوْ كُلِّهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِأَبِيهِ فِي كُلِّ الصُّوَرِ وَهُوَ حُرٌّ لَا يُبَاعُ بِحَالٍ، وَإِنْ بِيعَتْ أُمُّهُ وَلَوْ تَأَخَّرَ تَقْوِيمُ الْأَمَةِ عَلَى الْوَاطِئِ حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ قِيمَتُهَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرَتَّبَتْ مِنْ حِينِ الْوَطْءِ.
تَنْبِيهٌ:
مَا ذَكَرَ إذَا وَطِئَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، وَأَمَّا إذَا أَذِنَ لِشَرِيكِهِ فِي الْوَطْءِ وَوَطِئَ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وُجُوبًا مُطْلَقًا حَمَلَتْ أَمْ لَا، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْوَطْءِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ سِوَى قِيمَةِ حِصَّتِهِ وَلَا قِيمَةَ لِلْوَلَدِ، وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ الْوَلَدِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلَا تُبَاعُ إنْ حَمَلَتْ وَيُتَّبَعُ بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ فَتُبَاعُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ
[قَوْلُهُ: اُسْتُكْرِهَتْ إلَخْ] السِّينُ وَالتَّاءُ لِلتَّأْكِيدِ.
[قَوْلُهُ: لَمْ تُصَدَّقْ] لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّوْعُ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِكْرَاهُ، وَلِأَنَّ تَصْدِيقَهَا