للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَخْرَجَهَا فَلَا قَطْعَ (وَكَذَلِكَ الْكَفَنُ) لَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (مِنْ الْقَبْرِ) إذَا سَاوَى رُبْعَ دِينَارٍ.

(وَمَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَإِنَّمَا هُوَ خَائِنٌ وَالْخَائِنُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ» . .

فَرْعٌ: لَوْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ مِنْ مَوْضِعٍ حُجِرَ عَلَيْهِ قُطِعَ، أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ مَوْضِعٍ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ وَقَوْلُهُ: (وَلَا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ) تَكْرَارٌ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ.

(وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ يَلْزَمُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا (وَ) أَمَّا إقْرَارُهُ فِي (مَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ) أَيْ فِيمَا يَجِبُ أَخْذُهُ فِيهِ (فَلَا إقْرَارَ لَهُ) ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ بِحُبِّ انْتِقَالِهِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ

(وَلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ) بِمُثَلَّثَةٍ (مُعَلَّقٍ) عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ

ــ

[حاشية العدوي]

وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ دُونَ صَاحِبِهِ.

الثَّانِي: أَنْ لَا يَنُوبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ فَإِذَا لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ وَلَوْ لَمْ يَنُبْ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ أَوْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ وَلَوْ اسْتَقَلَّ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَابَ كُلًّا نِصَابٌ فَالْقَطْعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَإِنْ اسْتَقَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَإِلَّا فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَامِلًا لِشَيْءٍ دُونَ الْآخَرِ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيمَا أَخْرَجُوهُ لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخْرَجَ مَا فِيهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

[قَوْلُهُ: حَتَّى يُخْرِجَهُ] فَإِنْ أَخْرَجَهُ قُطِعَ لِأَنَّهُ حِرْزٌ لِمَا هُوَ فِيهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَبْرُ قَرِيبًا مِنْ الْعُمْرَانِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا قُطِعَ لِأَنَّ النَّبَّاشَ سَارِقٌ وَكُلُّ سَارِقٍ تُقْطَعُ يَدُهُ، وَكَذَا تُقْطَعُ يَدُ مَنْ سَرَقَ كَفَنَ الْمَيِّتِ الْمَرْمِيِّ فِي الْبَحْرِ لِأَنَّ الْبَحْرَ حِينَئِذٍ صَارَ حِرْزًا لَهُ، وَسَوَاءٌ رُمِيَ بِالْبَحْرِ مَثَلًا أَمْ لَا وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَا عَلَى الْغَرِيقِ مِنْ الْحَوَائِجِ، وَشَرْطُ الْكَفَنِ أَنْ يَكُونَ مُعْتَادًا وَلَوْ مَنْدُوبًا، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَا قَطْعَ وَمِثْلُ سَرِقَةِ الْكَفَنِ سَرِقَةُ نَفْسِ اللَّحْدِ لَا مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ رُخَامٍ وَنَحْوِهِ

[قَوْلُهُ: مِنْ بَيْتٍ] لَا خُصُوصِيَّةَ لِقَوْلِهِ: بَيْتٍ فَلَوْ أَذِنَ تَاجِرٌ لِمَنْ يَدْخُلُ حَانُوتَهُ يُقَلِّبُ مِنْهُ شَيْئًا يَشْتَرِيهِ فَاخْتَلَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَا قَطْعَ.

[قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ خَائِنٌ] حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي دُخُولِهِ كَالشَّخْصِ يُضَيِّفُ الضَّيْفَ فَيُدْخِلُهُ دَارِهِ أَوْ يَبْعَثُ الشَّخْصَ إلَى دَارِهِ لِيَأْتِيَهُ مِنْ بَعْضِ بُيُوتِهَا بِشَيْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَسْرِقُ مِنْ مَوْضِعٍ مُغْلَقٍ قَدْ حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ لِأَنَّهُ خَائِنٌ لَا سَارِقٌ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الشُّرَكَاءِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ فِيهَا لَيْسَ بِإِذْنِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بَلْ لِمَا لَهُ مِنْ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الضَّيْفِ.

[قَوْلُهُ: لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ] قَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِيرِ: الْمُنْتَهِبُ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ عِيَانًا مُتَعَمِّدًا قُوَّةً وَغَلَبَةً وَالْمُخْتَلِسُ مَنْ يَخْطَفُ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ، وَيَتَعَمَّدُ الْهَرَبَ مَعَ مُعَايَنَةِ الْمَالِكِ وَالسَّارِقِ مَنْ يَأْخُذُ خُفْيَةً وَالْخَائِنُ مَنْ يَخُونُ فِي وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا بِأَخْذِ بَعْضِهَا وَالْجَاحِدُ مَنْ يُنْكِرُهَا

[قَوْلُهُ: لَوْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ مِنْ مَوْضِعٍ حُجِرَ عَلَيْهِ] أَنْ يَدْخُلَهُ أَوْ يَفْتَحُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ بِالْكَلَامِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَلْقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّيْفِ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ قَصَدَ الْحَجْرَ عَنْهُ بِالْخُصُوصِ وَمَا قُصِدَ بِالْخُصُوصِ أَشَدُّ مِمَّا قُصِدَ بِالْعُمُومِ بِخِلَافِ الضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْحَجْرَ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ، وَحُكْمُ أَمَةِ الزَّوْجَةِ حُكْمُهَا فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ، وَحُكْمُ عَبْدِ الزَّوْجِ حُكْمُهُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّوْجَةِ.

[قَوْلُهُ: مِنْ حَدٍّ أَوْ قَطْعٍ] أَيْ أَوْ قَتْلٍ أَيْ كَإِقْرَارِهِ بِشُرْبٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ زِنًا، أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ كَمَا فِي تت. وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةِ مَالٍ فِي يَدِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ سَيِّدُهُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ دُونَ الْمُقِرِّ لَهُ كَذَا فِي تت.

[قَوْلُهُ: وَأَمَّا إقْرَارُهُ فِيمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ] كَمَا إذَا أَقَرَّ بِقَطْعِهِ يَدَ حُرٍّ وَالْمُكَاتَبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ كَالْقِنِّ

[قَوْلُهُ: فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ عَلَى رُءُوسِ الشَّجَرِ] أَيْ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ هَذَا فِي الْمُعَلَّقِ فِي الْبُسْتَانِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الثَّمَرِ فِي الدُّورِ أَوْ الْبُيُوتِ فَإِنَّ سَارِقَهُ يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مِنْ حِرْزٍ.

قُلْنَا: مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ قُطِعَ وَعُلِّقَ عَلَى الشَّجَرِ فَهَذَا لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ وَلَوْ بِعَلَقِ، وَلَوْ قُطِعَ وَوُضِعَ فِي الْمَحَلِّ الْمُعْتَادِ وَضْعُهُ فِيهِ قَبْلَ الْجَرِينِ قِيلَ بِعَدَمِ الْقَطْعِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ بِهِ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: إنْ كُدِّسَ يُقْطَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>