للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت بكرًا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة صدقت دعواها، وفي يمينها وجهان.

ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليًا، فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي، وكذا إن ظاهر ولم يكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>