ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح، فلا يحبس، وإذ حضر المالك وقد سمعت أعيدت.
ومن اعترف بسرقة من غائب حبس حتى يقدم ويطالب.
وقيل: لا يحبس لقطع ولا غرم.
وقيل: يقطع.
ومن ثبتت سرقته فعفا عنه صاحب المال بعد الطلب عند المتولي قطع، وإن عفا قبله فلا.
ويجوز تلقينه أن ينكر.
ومن سرق شيئا فقطع، ثم سرقه ثانيا من ربه الأول أو غيره؛ قطع.
ولا يسقط الغرم بالقطع، فيرد المسروق إلى مستحقه، أو مثل مثليه، أو قيمة غيره إن تلف.
فصل:
ولا يقطعه إلا أمام أو نائبه، ويؤخره لشدة حر أو برد أو مرض.
ويقطع كفه الأيمن من مفصل، فإن عاد فقدمه الأيسر من مفصله، فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب.
وفي ذهاب عضوين من شق وجهان.
وعنه: يقطع كفه الأيسر، فإن عاد فقدمه الأيمن، فإن عاد حبس وعزر.
ويحسم (ما قطع بغمسه) في زيت مغلي من ماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute