للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.

وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.

ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.

(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.

وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>