للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبول شهادتهما بمحضر من خمصين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدعٍ ومدعًى عليه جاز حضورهما، وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعًا في صحةٍ منه وجواز أمر بجميع ما سمى به، ووصف في كتاب نسخته كذا. وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر كله حرفًا بحرفٍ فإذا فرغ قال: وإن القاضي أنفذ ما ذكر ثبوته عنه في هذا السجل وأمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي، ويذكر اسمه ونسبه، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجةٍ، وجعل كل ذي حجةٍ على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين تخلد نسخة بديوان الحكم ونسخة تدفع إلى من يجوز دفعها إليه، وكل واحدٍ منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما.

ولو لم يقل بمحضرٍ من خصمين صح؛ لأنه قضاء على غائب.

وما اجتمع عنده من محضرٍ وسجل في جمعةٍ أو شهرٍ أو سنةٍ ضم بعضها إلى بعض في قمطر أو كيس وكتب عليها: محاضر، وسجلات كذا من وقت كذا وأسماء أصحابها ويختم عليها.

ومن ادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما قال، وذكر حكمه بها؛ أنفذه، وإلا فروايتان. وإن صحت ولاية غير كاتبٍ أشهد عليه بذلك.

فصل:

وإن أخبر قاضٍ قاضيًا في غير عملهما، أو عمل أحدهما بحكمٍ أو ثبوتٍ؛ لم يعمل به بحالٍ، إلا أن يخبر في عمله قاضيًا في غير عمله، ونجيز له الحكم بعلمه، فيعمل به إذا بلغ عمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>