للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح إقراره مع الاستعمال، ويصح ويسمع مع التساقط.

فصل:

إذا ادعيا حيوانًا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله، أو لأحدهما حمل والآخر راكبه، أو قميصًا أحدهما آخذٌ بكمه والآخر لابسه؛ فهو للثاني.

وإن نازع صاحب مكان خياطًا فيه إبرة أو مقصًا، أو قرابا فيه قربة؛ فهما للخياط والقراب، وإن نازع الخياط في ثوبٍ يخيطه فلصاحب المكان.

وإن تنازعا عمامة أقلها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر حلفا وكانت لهما نصفين.

وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوعٍ، أو مصراعٍ له شكل منصوب في المكان؛ فهو لربه. وبدون شكلٍ يحلفان ويكون لهما.

وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمؤجر، وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر.

وفيما جرت به عادة، ولم يدخل فيه، أوجه، الثالث: أنه مع شكلٍ له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر.

وإن تنازع زوجان حران أو رقيقان أو أحدهما بنصه مع الزوجية أو الفرقة أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر قماشًا يثبت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، ولا بينة؛ فما صلح لأحد الزوجين فله، وما صلح لهما فبالسوية مع التحالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>