للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحرم كلّ ملهاة في سرور وغيره غير دفٍّ في عرسٍ.

وقيل: وختان.

وقيل: مطلقًا.

فصل:

لا تقبل شهادة كافر إلا ذكورهم في الوصية سفرًا عند موت مسلمٍ أو كافر إن عدم غيرهم.

وعنه: يعتبر كونهم أهل الكتاب.

وقيل: وأهل ذمة.

ويحلّفهما الحاكم بعد صلاة عصر ما خانا وما بدّلا ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل، فإن عثر على أنهما أثما حلف اثنان من أولياء الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما وقضى لهم.

وعنه: تقبل شهادة ذميّ على ذميّ مطلقًا مع بقية الصفات.

وقيل: مع اتحاد ملّتهما.

ولا تقبل شهادة رجل يكثر لبس الذهب والحرير، وعملهما للرجال، وعمل ملهاة غير دف ونحو ذلك.

ومن أخذ زكاة وليس أهلًا لها أو صدقة تطوّع وهو غنيّ عنها بمال أو عمل ردّت شهادته.

وقيل: للغني أخذ صدقة التطوّع.

<<  <  ج: ص:  >  >>