للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تقبل في قود لا حد.

وتقبل شهادة كل بدويّ وقرويّ على بدويّ. وإن شهد بدويّ على قرويّ فوجهان.

ولا تقبل شهادة من يدفع ضرر نفسه، كشهادة من تردّ شهادته لزيد بجرح الشاهد عليه، كجرح غرماء المفلس من شهد عليه بدين، وجرح من شهد على عبده ومكاتبه وشريكه ويتيم في حجره بمال.

ولا شهادة عاقلة بفسق شهود ما تحمله، ولا تقبل شهادته على عدّوه لغير الله كقاذفه، ومن قطع عليه الطريق، ولا على زوجته بزنىً.

ومَنْ سرَّه مساءةُ أحدٍ وغمَّهُ فرحهُ فعدوٌ.

ومن ردّ حاكم شهادته لفسق ثم تاب وأعادها لم تقبل، وإن ردّها لكفرٍ أو رقٍّ أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها لمَّا زال المانع قبلت.

وعنه: لا.

وإن ردّت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل.

وقيل: تقبل.

وقيل: ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القنّ. وتقبل في غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>