للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يقبل رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدّعي في: العتق والكتابة وقبض آخر نجومها، والتدبير، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع رقّه، وجناية الخطأ والعمد التي لا قود فيها بحالٍ، وقتل مسلم حر لكافر وعبد؛ أو رجلان فقط؟

على روايتين.

فإن قتل في العمد المذكور ففي ثبوت المال فقط إذا كان القود في بعضه كمأمومة وهاشمة: روايتان.

ومن أتى برجل وامرأتين، أو رجل ويمين فيما يوجب قودًا؛ فلا قود، ولا دية.

وعنه: إن كان المجني عليه عبدًا ثبت المال.

وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال.

وقيل: لا كالقطع.

وإن أتى بذلك رجل ادّعى خلعًا تنكره المرأة ثبت له العوض وبانت بدعواه.

وإن ادّعت المرأة خلعًا ينكره الزوج لم يثبت بذلك.

وإن أتى به رجل ادّعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده، وإن ولدها منه؛ حكم له بها، وأنها أم ولده، وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان.

وقيل: يثبت نسبه من أبيه بدعواه. وإن بقى عبدًا لمن هو سيّده.

ويُقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إن تعذّر آخر، نصّ عليه.

ويُقبل فيما لا يطلّع عليه الرجال غالبًا كرضاع وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة وحيض وفراغ عدّة به وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك امرأةٌ عدلةٌ ولو أمة -وعنه: مع أخرى- ورجل أولى من امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>