للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تثاءب كظم ما استطاع وأمسك على فيه.

فصل:

ويجوز أن يستعين بذميٍّ في كتابة، وعمالة، وجيابة خراج، وقسمة فيء، ونقل مال وخزنه، وأن يستطبّه لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دابة.

وإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبّها إلا رجل؛ جاز له نظر موضع الحاجة, وتكره الحقنة لغير ضرورة، وللحاقن نظر موضع الحقنة، وللقابلة نظر موضع الولادة، ويكره قطع البواسير إن لم تَسْرِ.

ويباح البَطُّ وقطع عضو فيه آكلة ... في غير الوجه.

ويباح الكي بعد الألم، ويكره قبله.

وعنه: وبعده. وكذا الرُّقى ونحوها.

ويكره خصاء غير الغنم، وجزّ معرفة الدابة، وهل يكره حزّ ذنبها؟

على روايتين.

ويكره التمائم ونحوها، وتباح قلادة فيها قرآن، وكذا التعاويذ والكتابة للحمى والمطلوقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>