للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللمس بزائد، وله، كأصلي.

وكذا اليد الشلاء.

وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.

ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.

وعنه: وظهره أو ذراعه.

وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.

وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.

وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.

وينقض مس القلفة قبل قطعها.

فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.

وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>