للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان في ثلاثية أو رباعية جلس بعد الثانية مفترشا ونهض بعد تشهده الأول مكبرا، وهو: إلى رسوله، فإن نسيه وقام فعلم ولم يرجع بطلت، وإن انتصب سهوا كره عوده.

وعنه: لا.

وعنه: يجب.

وإن قرأ في أخرى فعلم فرجع بطلت.

ويصلي الباقي كالثانية، وبالحمد فقط على الأصح سرا.

ويتورك في تشهده الأخير: يفرش يسراه وينصب يمناه ويخرجهما تحته يمنة.

وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه، أو يجعل فخذ يمناه على باطن قدم يسراه.

والمرأة كالرجل؛ لكن تضم نفسها وثيابها، وتجلس متربعة أو متوركة.

وعنه: تسدل رجليها يمنة أفضل.

وتسر في وجه، وترفع يديها في رواية، والخنثى المشكل كامرأة.

ومن سجد بعد السلام لسهو في ثلاثية أو رباعية تورك، نص عليه. ومن ثنائية فيه وجهان.

ومن ساوق إمامه كره، وصحت صلاته.

وقيل: تبطل الصلاة، كما لو أحرم معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>