للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.

والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.

وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.

وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.

وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.

وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>