للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن عادة أهله النوح، ولم يوص بتركته؛ عذب به.

وقيل: يعذب ببكاءٍ معه ندب أو نوح بكل حالٍ.

وقيل: إن وصى به.

وللمصاب أن يضع على رأسه ثوبًا ليعرف به وإن تغير زيه.

وقيل: يكره نشر عمامته وخلع ردائه وحذائه.

ويسن تعزية أهله قبل الدفن وبعده ثلاثًا.

وعنه: يكره عند القبر لمن عزى.

ويكره الجلوس لها بعدها.

وقيل: يباح ثلاثًا، كالنعي.

ويقول من عزى مسلمًا بمسلمٍ: أعظم الله أجزك وأحسن عزاءك وغر لميتك، وبكافرٍ: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك.

ويكره تعزية كافرٍ.

وعنه: لا، فيقول عن مسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وعن كافرٍ: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.

ويسن لأقرباء الميت وجيرانه إنفاذ طعامٍ لأهله ثلاثًا.

ويكره أن يصنعه أهله لجمع الناس.

ويكره الذبح والصدقة عند القبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>