وعنه: لا حول لأجرةٍ.
وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.
وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.
وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.
وقيل: لا.
ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.
وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.
وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.
وقيل: لا حتى يقبض بقيته.
فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.
وما قبضه من الدين زكاه.
وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.
فصل:
وتحب في الغنيمة المحرزة بعد الحرب قبل القسمة إن كانت صنفًا واحدًا زكويًا، وحق كل واحدٍ بعد الخمس نصابًا، أو كان الباقي بعده نصابًا تؤثر فيه الخلطة.
وقيل: لا ينعقد الحول حتى يقسم، كما لو كانت أصنافًا.
وتجب في ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute