وكذا المشتري إن زكى البائع من غيره، ولم ينقصه بالتعليق في الأصح، أو منه إلى فقيرٍ معين.
وقيل: تسقط كأخذ الساعي منه.
وإن لم يزك وتم حول المشتري زكى.
وقيل: لا.
ومن ملك أربعين في محرم وأربعين في صفر زكى الأول فقط بشاةٍ مع الحول.
وقيل: والثانية بشاة.
وقيل: بنصفها.
فإن ملك في صفرٍ ما يغير فرضه كإحدى وثمانين لزمه أخرى مع حول ما غيره.
وقيل: واحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة.
وإن ملك بدلها عشرين فعفو.
وقيل: يجب سبع تبيعٍ.
ومن ملك نصابي ماشية في بلدين يقصر بينهما لزمه شاتان، نص عليه. وإن كان ما يهما نصابًا فلا وجوب عليه.
وقيل: في كل صورةٍ شاة كالقريتين- نص عليه- وكبقية ماله.
فلو كان له ستون، في كل بلد عشرون خلطه بعشرين لآخر أخرج مع الحول نصف شاة، وكل خليط سدسها، وعلى النص في البعد يخرج شاًة ونصفًا، وكل خليط نصف شاة، ومع القرب على الكل شاة.