للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

وقيل: بلى.

وخراج العنوة على ربها.

وعنه: على مستأجرها.

وقيل: ومستعريها.

ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.

فصل:

يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.

وقيل: ستة وثلاثون.

وقيل: ستون.

وقيل: مائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>