ولا شيء في آلة صباغ ونجار وقوارير وعطارٍ وسمان ونحوهم.
ومن اشترى للتجارة شقصا بألف فصار عند حوله بألفين زكاهما، وأخذه الشفيع بألف. وإن اشتراه بألفين فصار عند حوله بألفٍ زكاه ألفًا، وأخذه الشفيع بألفين.
وإن نما مال مضاربةٍ زكى مالكه حصته مع الأصل منه أو من غيره، فإن أخرج منه جعل من الربح.
وقيل: من ماله.
وقيل: منهما.
ويزكي العامل حصته.
وقيل: لا.
فعلى الأول حوله منذ ظهر الربح.
وعنه: منذ القسمة والقبض. ولا يزكي إذن رب المال قبلها حق العامل.
وقيل: بلى.
وعنه: يملكه منذ تحاسبا قبلها. فلو تلف إذن شيء فمن الربح.
وعنه: لا.
ولا يلزم أن يخرج قبل قبضه.
ولا يزكي حق ربه بلا إذنه، نص عليه.
ولا يزكي العامل من المال حقه بلا إذن ربه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute