للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.

ومن وطئ في يومٍ مرارًا كفر مرة، وإن كفر ثم وطئ فثانية، نص عليه.

ومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر. وكذا وطء كل مفطر لزمه الإمساك.

ومن وطئ في يومين من رمضان فكفارتان.

وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.

ويلزم بالزنى ووطء الأمة.

والكفارة عتق رقبة يذكر، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ.

وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.

فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.

وعنه: لا، فلو كفر غيره بإذنه فللواطئ أخذها.

وعنه: لا، كبقية الكفارات على الأقيس.

وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.

فصل:

يكره للصائم القبلة إن حركت شهوته- وعنه: وبدونها- وكذا تكرار النظر، ويكره ذوق الطعام، ومضغ العلك القوي ونحوه.

ويحرم ما يتحلل- وقيل: إن بلع ريقه- فإن وجده في حلقه أفطر. وفي تحريم ما يتحلل وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>