للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.

ويكره بعد نصف شعبان.

وقل: لا.

وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.

ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.

وعنه: بلى.

فصل:

ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة.

وعنه: يلزمان كالحج.

وعنه: في الصلاة فقط.

ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ.

وقيل: لا، كصلاة الفرض.

وفي المنذورة روايتان.

فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>