ولا تسعى امرأةٌ بسرعةٍ، ولا ترقى الصفا والمروة والمشعر الحرام.
ولا يصح سعي قبل طواف- وعنه: يصح جهلًا وسهوًا- ولا يجزيء في حجٍ قبل أشهره.
فإذا سعى فإن كان حاجًا بقي محرمًا حتى يفرغه، وإن كان معتمرًا أو متمتعًا لا هدي معه حلق أو قصر وحل منها، وإن كان مع المتمتع هديٌ لم يحلق ويحل حتى يفرغ حجه، فيحرم به هو.
ومن حل قبل الزوال من مكة أو بقية الحرم يوم التروية أو عرفة فإن عبره لزمه دم.
ويخرج إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والعشاءين والصبح، فإذا طلعت الشمس بثبير سار للوقوف، واغتسل له، وأقام بنمرةٍ- وقيل: بعرفة- إلى الزوال، ويخطب الإمام بعده خطبةً واحدة: يفتتحها بالتكبير، ويعلم الناس مناسكهم، ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعًا إن جاز له بإقامتين، ومن شق عليه ففرادى.