ولا يصح مع سكرٍ أو إغماءٍ، وفي النوم والجهل بها وجهان.
وقيل: لا يجزيء قبل الزوال.
ومن وقف نهارًا، ودفع قبل الغروب، ولم يعد قبله؛ لزمه دم. وإن دفع بعده قبل الإمام فروايتان.
وإن وقف ليلًا فلا شيء عليه.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة على طريق المأزمين بسكينةٍ ووقارٍ، ويكبر ويذكر، فإن وجد فرجة أسرع.
ويجمع بها العشاءين بآذانٍ وإقامتين أو إقامة، جماعة أو فرادى قبل حط رحله، وإن صلى المغرب بطريقة جاز.
ويبيت بها إلى الفجر مغتسلًا.
ويأخذ حصى الجمار منها أو من غيرها وهو على الأشهر سبعون بين الحمص والبندق، ويسن غسله.
وعنه: لا.
وله الرمي بنجسٍ.
وقيل: لا.
وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، نص عليه.
وعنه: لا، كما لو أتاها بعده، وكأهل السقيا والرعي.
وإن جاء بعد الفجر لزمه دم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute