ثم يخطب الإمام بها يوم النحر على الأصح ويذكره والإفاضة والرمي.
ثم يأتي مكة فيغتسل، ويطوف القارن والمفرد الفرض يعينه بنيته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز، نص عليه. فإن كان سعى مع طواف القدوم وإلا سعر، ثم يصلي ركعتين، وقد حل له كل شيء.
والمتمتع يطوف لقدومه لعمرته، ثم يسعى، ثم يطوف ثانيًا طواف الفرض، ثم يأتي منى.
ويحصل التحلل الأول باثنين من الرمي والحلق والطواف، والثاني بالثالث. وإن لم نقل: الحلق نسك حصل الأول بالرمي أو الطواف، والثاني بالآخر.
ويباح بالأول غير النساء.
وعنه: غير وطئهن في الفرج.
ووقت التحلل بعد نصف ليلة النحر، ويومه أفضل.
ثم يسمي، ويشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع ويقول: اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وريًا وشبعًا وشفاءً من كل داءٍ واغسل به قلبي واملأه من خشيتك.