للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وتجزيء الصدقة بالمسمى.

فإن قلنا: تجب، أو كانت نذرًا؛ لم يأكل.

وقيل: بلى.

فإن أكلها ضمن الثلث.

وقيل: المسمى.

وإن عينها بنذرٍ، أو قولٍ، أو بنيةٍ- في وجهٍ- فتلفت، أو ضلت بلا تفريط؛ لم يضمن.

وإن أتلفها هو أو غيره ضمن الأكثر من قيمتها أو أضحية مثلها إلى يوم التلف، وما زاد منها اشترى به شاةً إن وفى، وإلا سهما من بدنةٍ، فإن تعذر فلحمًا يتصدق به.

وقيل: بل بالفضلة.

وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت يصرف في مثلها.

وقيل: على الأجنبي فقط.

وكذا الهدي.

وإن ذبحها فسرقت أو ذبحت بلا إذنه في وقتها أجزأت، وإن نواها الذابح لنفسه ففي الأجزاء والضمان روايتان.

ويكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره وبشرته وأظفاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>