وعنه: لا.
وعنه: إن كان جرحه موحيًا وإلا حرم.
وعنه: إن وجده في يومه حل وإلا حرم.
وإن وجد به أثر غير سهمه، وأمكن موته به، أو بهما؛ حرم.
وكذا إن عقر كلبه، ثم غاب، ثم وجده وحده. وإن وجده في فمه أو وهو يعبث به حل.
ولو غاب قبل تحقق الإصابة، أو وجده عقيرًا وحده، والسهم أو الكلب ناحيةً؛ لحرم.
ومن قتل صيدًا بسهمٍ مسمومٍ حرم إن ظن أنه أعان على قتله.
فصل:
ويسمي الصائد، ويقصد الصيد، ويرسل عليه كلبه أو سهمه.
فإن لم يسم عمدًا، أو سهوًا، أو أتى بذكر غيرها؛ حرم.
وعنه: تسقط على السهم ونحوه سهوًا دون الكلب ونحوه.
وعنه: تسقط سهوًا على كل جارحٍ.
وقيل: تشترط للمسلم فقط.
ومن أرسل سهمه أو كلبه إلى هدفٍ، أو يريد صيدًا ولا يرى شيئًا، فقتل صيدًا؛ حرم.
وإن رمى حجرًا يظنه صيدًا أو لا فأصاب صيدًا فوجهان.
وإن رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره حل، نص عليه. وكذا إن بان أنه صيدٌ غيره، أو قتل صيودًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute