للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بل ذراعٌ هاشميةٌ، وهي أطول من ذراع البز بأصبعين وثلثي أصبع.

والقفيز عشر الجريب، والعشير عشر القفيز.

وما بين النخل والشجر من الأرض تبعٌ لهما.

ويجب خراج ما يناله من الماء، وإن لم يزرع فخراج أقل ما يزرع، وإن كان يزرع عامًا ويراح عامًا فكل عامٍ نصف خراجه.

وفيما يناله الماء روايتان.

وقيل: إن كفاه ماء السماء وجب.

ولا خراج على مسكنٍ.

والخراج دينٌ يحبس به الموسر وينظر المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرضٍ خراجيةٍ أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها وتدفع إلى من يعمرها.

ومن ظلم في خراجه لم يحسبه من عشره.

وعنه: بلى.

وللإمام ترك خراج من له أخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>