وقيل: لا.
وقيل: عنه جزية أهل اليمن دينارٌ- وعنه: اثنا عشر درهمًا- لا يزاد ولا ينقص.
فصل: وتؤخذ الجزية آخر الحول، فمن لزمته فيه ببلوغ أو إفاقة من جنون أخذ منه في آخره بقدر ما أدرك. ومن يجن ويفيق دائمًا لفق من إقامته حولٌ، وأخذت له.
وقيل: يؤخذ آخر الحول بقدر إفاقته منه.
وممن بعضه حرٌ بقدره.
وقيل: يعتبر الأغلب ممن لا يضبط أمره.
وتلزم الخنثى المشكل، ولا تلزم امرأةً ولا صبيًا ولا زمنًا ولا أعمى ولا راهبًا ولا شيخًا فانيًا ولا مسلمًا عن عبدٍ ذميٍ، وفي سيده الذمي روايتان.
ولا فقيرًا عاجزًا لا جزية له، نص عليه.
ويحتمل أن تلزمه، فإذا قدر أخذت منه.
فصل:
وتسقط بالإسلام بعد الحول، فإن مات أو جن أو أقعد أو عمي فوجهان.
ولا تتداخل جزية سنتين، ويمتهنون بأخذها منهم، وجر أيديهم، وطول قيامهم.
وإن ولي إمامٌ وعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم أقرهم عليه. وإن جهله أخذ بقولهم فيما يسوغ أنه جزيةٌ. وله أن يحلفهم مع التهمة، فإن بان كذبهم رجع عليهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute