للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اختلفت كمكيلٍ بموزونٍ، أو باع ربويًا بغير ربوي؛ جاز التفرق، كبيع غير مكيلٍ وموزونٍ. وفي النساء روايتان.

ويشترط الحلول والقبض في صرف الفلوس النافقة بنقدٍ، نص عليه.

وقيل: لا.

ويباح التفرق قبل القبض في بيع مكيلٍ وموزونٍ، وبيع مكيل بموزونٍ.

وما جاز التفاضل فيه جاز النساء.

وعنه: إن اختلف الجنس.

وعنه: يحرم مطلقًا.

وعنه: في جنسٍ واحدٍ متفاضلًا.

فصل:

والجنس ما يشمل أنواعًا كتمرٍ وحنطةٍ ونقدين.

وفروع الأجناس وأصنافها أجناس كأدقة والأخبار والأدهان.

واللحم جنس واحد.

وعنه: أجناس كأصوله.

وكذا في اللبن، وهو والدهن مكيلان.

وعنه: لحم الأنعام جنس، والوحش جنس، والطير جنس، ودواب الماء جنس.

ولا يباع لحم بحيوان.

وقيل: من جنسه.

والشحم والألية والكبد والدماغ والكرش والطحال والرئة والأمعاء والقلب أجناس غير اللحم، وشحم الجنب من جنس لحمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>