للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما غيره مما يقصد بيعه لنفسه، كمد تمرٍ ودرهمٍ بمد تمرٍ ودرهمٍ أو بمدين أو بدرهمين، أو ثوبٍ ودرهمٍ بثوبٍ ودرهمٍ أو بدرهمين.

وعنه: يجوز إن زاد المفرد على الآخر، أو استوى الربويان ومعهما غيرهما.

وفي بيع نوعي جنسٍ مختلفي القيمة بنوعٍ منه أو بنوعين وجهان، كدينارٍ صحيحٍ ودينار قراضة بصحيحين، أو بصحيح وقراضة.

وفي بيع المركب ببعض كالمعجون وجهان.

ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى.

وفي بيع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبن وصوفٍ بشاةٍ ذات لبن وصوف روايتان.

ولا يباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزون بجنسه إلا وزنًا. وإن اختلف الجنس فوجهان.

فلو باع صبرة بصيرة من جنسها جزافًا حرم وبطل، وإن بان تساويهما.

ويبيع المكيل بالموزون كيف شاء.

وما عمل من موزون وقصد وزنه كثوب حريرٍ لم يبع إلا وزنًا متماثلًا، وإن لم يقصد وزنه كإبرٍ وفلوسٍ وثياب القطن فروايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>