وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.
ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.
وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.
وعنه: ليس له إلا رد المعيب.
وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.
وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.
ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.
وقيل: قول البائع.
فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.
وقيل: هي كالأول.
فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.
وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.
وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.
وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute