للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.

ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.

وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.

وعنه: ليس له إلا رد المعيب.

وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.

وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.

ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.

وقيل: قول البائع.

فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما. وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.

وقيل: هي كالأول.

فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.

وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.

وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.

وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>