فإن باعه بثمنه أو بثمن مثله، ثم اشتراه بأكثر حيلة، أو اشتراه ممن ترد شهادته له، أو بثمنٍ مؤجلٍ، أو نما المبيع؛ لزم ذكر ذلك في المرابحة والتولية وغيرهما.
وإن كتمه وعلم مشتريه فله أن يمسك أو يرد.
وإن قال: ثمنه كذا، فبان أقل؛ فله حط الزيادة، وفي المرابحة يحط معها قسطها من الربح، وفي المواضعة ينقصه منها، ويلزم البيع بالباقي.
وعنه: له الفسخ والإمساك مع الحط.
وإن بان مؤجلًا أخذ به. وفي الفسخ روايتان.
وعنه: بل حالًا أو يفسخ.
وإن قال مشتراه: مائة، ثم قال: غلطت؛ بل وعشرون؛ فسخ المشتري، أو رد الزيادة، وحلفه أنه غلط وقت البيع.
وعنه: إن عرف بالصدق قبل منه.
وعنه: مع بينة.
وعنه: لا يقبل حتى معها إلا أن يصدقه المشتري.
ومن اشترى نصف سلعة بعشرة، واشترى آخر باقيها بعشرين، ثم باعها مرابحة صفقة واحدة؛ فالثمن لها نصفين، كالمساومة.