ويصح قرض الماء للسقي إذا قدر بأنبوبٍ ونحوه.
وللمقرض أخذ مثل الأثمان في غير بلد قرضه، وقيمة غيرها.
وقيل: مثله نوعًا وقيمةً.
وما لحمله مؤونة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.
ولا يلزم المقرض أخذ قرضه هناك إذا بذل له إلا ما لا مؤنة لحمله بشرط أمن الطريق والبلد.
ويجوز في القرض شرط الرهن والضمين.
ويحرم كل شرط جر نفعًا. وفي فساد العقد روايتان. كأجود أو سكنى دارٍ، وكذا قضاؤه بلد آخر، وكتابته به إليه.
ويحتمل جوازه.
وإن طلبه بعد العقد صح. وما بدأ به المقترض من ذلك بلا شرطٍ جاز.
وقيل: من تبرع لمقرضه قبل وفائه بعينٍ أو نفعٍ لم تجر لهما به عادة حرم، إلا أن ينوي مكافأته، أو يحتسبه من دينه.
وتحرم الهدية والزيادة بعد الوفاء.
وعنه: يحلان بلا مواطأة، كما لو قضاه أجود.
وشرط النقص كشرط الزيادة.
وإن علم أن المقترض يزيده فكالشرط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute