وتزيد الجارية بأوّل الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى الشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرجه والإنزال من ذكره.
وقيل: يكفي أحدهما.
فإن أمنى وحاض من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان.
والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارًا فلم يغبن غالبًا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة.
وقيل: مع إصلاح دينه.
وتصح عقوده الماية إذن، ولا يُعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به.
وعنه: بعده.
وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج.
ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيّه كذلك، ثم الحاكم.
وعنه: الجد بعد الأب قبل وصيّه.
وقيل: بعده.
ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا أو جُنّ بعد رشده فالنظر لوليّه المذكور، وإن سفه بعد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute