وقيل: إن انضر بحلوله بطل.
وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.
وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.
وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.
فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.
وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.
وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.
وقيل: إن جدّد عقدا.
وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.
وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.
وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.
وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.
وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.
وقيل: إن رضى، وإلا بطل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute