للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إن انضر بحلوله بطل.

وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.

وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.

وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.

فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.

وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.

وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.

وقيل: إن جدّد عقدا.

وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.

وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.

وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.

وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.

وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.

وقيل: إن رضى، وإلا بطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>