ومن وكّل في بيع شيء بجُعْلٍ معلومٍ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك؛ صحّ، نصّ على هذه.
وإن جعل الجعل مجهولًا فسدت، وصحّ التصرف بالإذن، وله أجرة المثل.
وإن قال: اقبض حقّي من زيد، فمات؛ لم يقبضه من ورثته. وإن قال الذي قَبِلَهُ، أو عنده؛ فله ذلك.
فصل:
والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.
وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة -وقيل: من الموكّل- وجهان.
وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.
وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل، وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.
وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.
ويحتمل صحة عتقه.
وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.
وعنه: يبطل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute