وقيل: بقدر ملكيهما في المُشْتَرَى، كالوضيعة.
وهما في كل التصرف كشريكي عنان.
وإن فسدت فالربح بقدر ملكيهما.
فصل:
ومنها شركة أبدان: بأن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فيصحّ، وما يقبله كلّ واحد من العمل ففي ضمانهما ويلزمهما عمله.
وتصحّ مع اتفاق الصنعة، وإن اختلفت فوجهان.
وربحهما على ما شرطا، وإن أطلقا فبالسويّة.
وإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما، وله مطالبته بمن يعمل بدله.
ويصحّ في ملك المباح والتلصص على دار الحرب.
وإن اشتركا بدابتين ليحملا عليهما ما يقبلا في الذمة حمله فحملاه عليهما صحّ والأجرة كما شرطا. وإن أطلقا فبالسويّة.
وإن أجّرا عين دابتيهما أو نفسيهما إجازةً خاصةً فلا شركة. وإن اشتركا على ذلك فوجهان.
وإن فسدت فأجرة ما تقبلاه بالسويّة. وهل يرجع كلّ واحدٍ بأجرة نصف عمله؟
فيه وجهان.
وقيل: إن فسدت لا بجهل الربح وجب المسمّى.
ولا يصحّ شركة الدلالين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute